responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 169

و القذارة هنا ان كانت بمعنى النجاسة كانت الرواية من أدلة عدم انفعال الماء القليل- كما استدل بها القائلون بهذا القول- و ان كانت قذارة عرفية كما هو المحتمل على القول بانفعال الماء القليل؛ كانت الرواية ناظرة إلى نفى حكم استحبابي و هو غسل اليدين خارج الإناء قبل الاغتراف منه في مورد الرواية و أشباهه و هذا الحكم الاستحبابي إما يكون رعاية للتنزه عن القذارات العرفية أو اجتنابا عن القذرات الشرعية المحتملة التي لا يجب الاجتناب عنها في فرض الشك، كما عرفت آنفا؛ و على كل تقدير تكون الرواية من أدلة القاعدة فإن إبهامها من حيث موردها لا يضر بالقاعدة المستدل بها فيها.

5- ما رواه شيخ الطائفة المحقة بإسناده الى عبد الأعلى مولى آل سام‌

قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز و جل، قال اللّه تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌، امسح عليه‌ [1] و هو من أظهر الروايات دلالة على المطلوب لصراحتها في إرجاع حكم المسألة الى كتاب اللّه عز و جل و امره عليه السّلام باستفادة أشباهها من قوله تعالى‌ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فلو كان في الأحاديث السابقة شائبة الإشكال من جهة احتمال كون نفى الحرج فيها من قبيل الحكمة للحكم لا العلة- و قد عرفت ان الاشكال فيها من هذه الناحية أيضا لا وجه له- يرتفع بصراحة هذا الحديث في كون نفى الحرج علة للحكم بحيث يدور مدارها و يجوز التعدي من موردها الى غيره.

نعم يبقى فيها إشكالات من جهات أخر لا بد من التعرض لها و بيان ما يمكن ان يقال في حلها:

الأول- في كيفية استفادة وجوب المسح على المرارة من قوله تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فان نفى الحرج إنما ينفي وجوب الوضوء عليه على نحو وضوء المختار، و اما وجوب المسح على الجبيرة فلا.


[1] الحديث 5 من الباب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست