responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115

القاعدة لا المعنيين السابقين.

و إذ قد عرفت ذلك فلنرجع الى ذكر أدلتها الأربعة:

الأول- الكتاب‌

و استدل له من الكتاب العزيز بآيات منها قوله تعالى مخاطبا لبني إسرائيل:

لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ [1] و الاستدلال به يتوقف على أمرين:

«أحدهما» كون القول هنا بمعنى الاعتقاد و «الثاني» كون الاعتقاد كناية عن ترتيب آثاره؛ نظرا الى ما قد قيل من انه ليس امرا مقدورا قابلا للخطاب الشرعي، فالأمر بالقول الحسن في حق الناس يؤول الى الأمر بترتيب آثار الحسن على أفعالهم.

و كلاهما محل تأمل و إشكال: اما الأول فلان حمل القول على هذا المعنى مضافا الى انه لا شاهد له في المقام، مخالف لما يظهر من غير واحد من الاخبار الواردة في تفسير الآية: منها- ما عن تفسير العسكري عليه السّلام ان معناه: «عاملوهم بخلق جميل» و يظهر من هذه الرواية ان القول الحسن كناية عن المعاشرة بالمعروف و منها- ما عن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام في قول اللّه عز و جل‌ «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» قال قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم فان اللّه يبغض اللعان الساب، الحديث و منها- ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول- الى ان قال- و قولوا للناس حسنا قال عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلوا معهم في مساجدهم الحديث، و هذا الحديث أيضا إشارة إلى المعاشرة الحسنة. الى غير ذلك من الروايات الدالة على هذا المعنى.

و اما الثاني فلان غاية ما يستفاد من الآية- بناء على تفسير القول بالاعتقاد- هو احد المعنيين الأولين و لا دلالة لها على المعنى الثالث أصلا.

و يرد على الاستدلال بها اشكال آخر و هو ان هذا الأمر وقع في سياق أوامر أخر بعضها وجوبي و بعضها استحبابي فان الإحسان إلى ذي القربى و اليتامى و المساكين‌


[1] البقرة- 83

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست