responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 113

و هذه القاعدة أيضا من أشهر القواعد الفقهية المتداولة بينهم، يتمسك بها في جل أبواب الفقه أو كلها و قد عنونها كثير منهم بعنوان «أصالة الصحة في فعل الغير» و ظاهره عدم جواز تمسك المكلف بها لإثبات صحة أفعال نفسه عند الشك فيها، بل صرح بعضهم- كالمحقق النائيني- باختصاصها بفعل الغير و ان المتبع في أفعال شخص المكلف هو «قاعدة الفراغ، لا غير؛ و ستعرف في «المقام الثالث» إنشاء اللّه عدم صحة هذه الدعوى و لزوم تعميم القاعدة لأفعال المكلف نفسه، و لذا نجعل عنوان بحثنا «أصالة الصحة في الأفعال الصادرة من الغير أو من النفس» و ان كان بعض الأدلة يختص بالقسم الأول منه كما ان تقييد عنوان البحث بقيد «أفعال المسلم» كما يتراءى من بعض بلا وجه و لذا أسقطناه منه.

ثمَّ اعلم ان هنا ابحاثا تقع في مقامات:

المقام الأول في مدرك القاعدة

و استدل لها بالأدلة الأربعة و لكن عمدتها- كما ستعرف- هو الإجماع العملي و السيرة المستمرة المتداولة بين العقلاء و الاستقراء، و لذا لم يتعرض غير واحد من الاعلام لما استدل له من الكتاب و السنة، لعدم دلالتهما عليها. و لكن لما كان في ذكرها بعض الفوائد نشير إليها على سبيل الاجمال و الاختصار، و قبل البحث عنها لا بد لنا من تقديم أمر ينفعنا في تحقيق حال تلك الأدلة و هو:

ان حمل فعل الغير على الصحة يتصور له معان ثلث‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست