responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 107

مذهب أهل العدل (لا على مجرد نفع أخروي كما ذكره هذا المعاصر) و معها لا يصدق عليه عنوان الضرر.

و اما ما افاده الشيخ العلامة من ان الأجر الأخروي لا يخرجه من تحت عنوان الضرر فهو غير متوجه الى هذا البيان لان مصالح الافعال المأمور بها الموجودة في نفس الافعال غير الأجور الأخروية التي تكون بإزاء اطاعتها، مع ان ما ذكره (قده) أيضا قابل للبحث. فهل يصح في لسان أهل العرف من المتشرعين إطلاق عنوان الضرر و الغرم بمالهما من المعنى الحقيقي على الإنفاق في سبيل اللّه و قد قال اللّه تعالى: «ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ‌» الى غير ذلك مما دل على عدم نفاد ما يعطى في سبيل اللّه و بقائه بحسب النتيجة و الأثر و ان فني من جهة العين و الظاهر و القول بان هذه الإطلاقات و التعبيرات لا تمنع من صدق عنوان «الضرر» بحسب أنظار أهل العرف مع قطع النظر عن أيمانهم بالأخرة، مدفوع فان صدق عنوان الضرر لغة و عرفا تابع لتحقق نقص بلا منفعة و اما تشخيص الانتفاع به و عدمه ليس بنظر العرف فلو رأى أهل العرف بحسب أنظارهم البادية المبنية على الغفلة عن المصالح الموجودة في متعلقات احكام الشرع تحقق هذا العنوان في بعض الموارد و لكن لم نرها بعد الدقة و التأمل فلا يلزمنا متابعتهم في إطلاق هذا اللفظ بعد ذلك و الحكم بصدق العنوان المزبور في تلك الموارد.

التنبيه الثاني عشر هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر أم لا؟

الحق انه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين تحقق موضوع الضرر بأسباب خارجة عن اختيار المكلف و بين تحققه بسوء اختياره، كمن شرب دواءا يضر معه الصوم، أو أجنب نفسه متعمدا في حال يخاف من استعمال الماء، ففي جميع هذه المقامات يجوز نفى الوجوب بأدلة لا ضرر (على القول بشمولها لأمثال هذه التكاليف) و ذلك لعموم الأدلة، و حصول الموضوع بسوء اختيار المكلف غير مانع منه، و دعوى انصراف‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست