الخبر [1] إلى الوطي المتعارف و هو مع الإنزال. و الظاهر عدم توقّف الوجوب على
مطالبتها ذلك. و يجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك [2] حين العقد [3] عليها، و مع
عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، و مع خوف الضرر عليه أو عليها، و مع غيبتها
باختيارها، و مع نشوزها. و لا يجب أزيد من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترك سائر
المقدّمات من الاستمتاعات. و لا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترك
وطيها [4] مطلقاً [5].
مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها
لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط
المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها و تخلية سبيلها.
مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام أربعة أشهر لمانع
من حيض أو نحوه أو عصياناً، لا يجب عليه القضاء [6]؛ نعم، الأحوط إرضاؤها [7] بوجه
من الوجوه، لأنّ الظاهر [8] أنّ ذلك
[1] الخوئي:
لا وجه للانصراف، و قد مرّ منه قدس سره ما ينافي ذلك في المسألة السابقة [2]
الگلپايگاني: فيه إشكال [3] مكارم الشيرازي: و فيه إشكال، لأنّه يحتمل أن يكون من
الشرائط المخالفة للكتاب و السنّة [4] الگلپايگاني: الأحوط عدم الترك في الشابّة
منها [5] مكارم الشيرازي: الأحوط فيها أيضاً كونها كالحرّة في وجوب إتيانها في
كلّ أربعة أشهر، بل قد ورد في غير واحد من الروايات إتيانهنّ في كلّ أربعين يوم، و
أنّه إن لم يأتهنّ في ذلك ثمّ بغين، كان وزر ذلك عليه (راجع الباب 62 من أبواب
نكاح العبيد و الإماء) [6] الامام الخميني: أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية
لوجب عليه المرّتان، لكن يجب عليه بعد مضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً، و لا يسقط
بتركه في رأس الأربعة
الخوئي: و إن كان يجب عليه الوطي في أوّل أزمنة الإمكان
مكارم الشيرازي: لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ وجوب الوطي في كلّ أربعة أشهر ليس
موقّتاً بوقت، بل هو مثل أدلّة أداء الدين واجب فوراً ففوراً؛ و لذا لو مضى عليه
أربعة أشهر مكرّراً لم يجب عليه إلّا وطي واحد، و لا معنى للأداء و القضاء في
أمثال المقام [7] مكارم الشيرازي: لا يظهر من الأدلّة كونه من الحقوق و إن كان
معاملة الحقّ معه أحوط [8] الامام الخميني: محلّ إشكال