responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 604

النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الاجرة و الحصّة من الربح؛ و لو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الاجرة و ادّعى العامل الإبضاع، استحقّ العامل بعد التحالف [1] اجرة المثل لعمله [2].

مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل [3]، كما أنّهما لو اختلفا في حصوله و عدمه كان القول قوله. و لو علم مقدار المال الموجود فعلًا بيد العامل و اختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعاً، و إن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله [4] أيضاً، لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلًا و ربحاً، و مقتضى الأصل [5] كونه بتمامه للمالك، إلّا ما علم جعله للعامل، و أصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقيّة ربحاً، مع أنّها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج.



[1] الگلپايگاني: هذا لو كان المدّعى الإبضاع بأُجرة معيّنة أو أزيد من اجرة المثل، و إلّا فالظاهر تقديم قول العامل مع حلفه و لا أثر لنفي الإبضاع حتّى يستحلف المالك
[2] الخوئي: الظاهر أنّه لا مجال للتحالف في الفرض، لأنّ العامل يدّعي اجرة المثل على المالك بناءً على ثبوتها في الإبضاع و المالك ينكرها، فإذا حلف لم يستحقّ العامل عليه شيئاً

مكارم الشيرازي: يشكل التحالف؛ و لعلّ القول قول المالك، فيحلف، و لا يستحقّ العامل شيئاً، لأنّه منكر للإبضاع المستلزم لُاجرة المثل أو اجرة معيّنة و العامل يدّعيه؛ و أمّا المضاربة، فلا أثر له على الفرض حتّى يكون المدّعي لها ملزماً بالحلف، فتأمّل
[3] مكارم الشيرازي: حكم المسألة واضح، لأنّ الأصل عدم الزيادة، مضافاً إلى قبول قول العامل في هذه الامور
[4] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال و التأمّل فيه، و إنّ تقدّم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوّة

مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و الأحوط التصالح، لأنّ المنافع من بدء وجودها تنتقل إلى ملك العامل بمقدار حصّته؛ و القول بأنّ الأصل في المنافع تبعيّتها للعين، غير ثابت، فإنّ ذلك في غير المضاربة؛ و أمّا فيها، فشي‌ء منها يتبع العين و شي‌ء يتبع عمل العامل، وفقاً لما توافقا عليه
[5] الامام الخميني: مرّ الكلام في هذا الفرض و في مقتضى الأصل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست