للمالك و لا أن يكون تمامه للعامل. و توضيح ذلك: إنّ من دفع مالًا إلى غيره
للتجارة، تارةً على أن يكون الربح بينهما و هي مضاربة، و تارةً على أن يكون تمامه
للعامل و هذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده [1]، و تارةً على أن يكون تمامه
للمالك و يسمّى عندهم باسم البضاعة، و تارةً لا يشترطان شيئاً و على هذا أيضاً
يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة، و عليهما يستحقّ العامل اجرة المثل
لعمله إلّا أن يشترطا عدمه أو يكون العامل [2] قاصداً للتبرّع [3]، و مع عدم الشرط
و عدم قصد التبرّع أيضاً له أن يطالب الاجرة، إلّا أن يكون الظاهر [4] منهما [5]
في مثله عدم أخذ الاجرة، و إلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرّع.
و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول. و يكفي فيهما كلّ دالّ قولًا أو فعلًا؛
و الإيجاب القوليّ كأن يقول: ضاربتك على كذا، و ما يفيد هذا المعنى، فيقول: قبلت.
و يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر [6] لفلس [7]
[1] الگلپايگاني: و مضاربة فاسدة إن كان بقصدها [2] الگلپايگاني:
أو يقيّد المالك إذنه في التجارة بماله بالمجّانيّة، لأنّه إن اتّجر العامل به مع
ذلك فقد هتك احترام عمله [3] مكارم الشيرازي: أو يكون ظاهر حاله بحسب المقام أو
الموقف أو الزمان أو المكان أو غير ذلك، المجّانيّة و لو لم يقصد التبرّع، ففي
الحقيقة الحكم الواقعيّ بالضمان مشروط بعدم هذه الامور الثلاثة؛ و أمّا الحكم
الظاهريّ عند التنازع، فهو الضمان مطلقاً ما لم يثبت أحد الامور الثلاثة؛ فتأمّل
[4] الخوئي: كما هو كذلك في البضاعة. و قد التزم قدس سره في باب المساقاة بعدم
استحقاق العامل الاجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر [5] الامام الخميني:
حتّى يأخذ المالك به في مقام الترافع أو تكليفه الظاهري، و الاستحقاق الواقعي تابع
لواقعيّته
الگلپايگاني: بحيث يكون إرجاع المالك إليه ظاهراً في المجّانيّة ليكون العمل
معه هتكاً لاحترام عمله [6] الامام الخميني: في ربّ المال لِفَلس و فيهما لِسَفَه
[7] الخوئي: هذا في المالك، و سيأتي منه قدس سره عدم اعتباره في العامل
الگلپايگاني: في صاحب المال دون العامل
مكارم الشيرازي: هذا الشرط مختصّ بالمالك؛ و أمّا العامل، فلا يشترط فيه ذلك و
إن كان ظاهر كلامه عامّاً