responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 532

أصالة احترام مال المسلم [1] الّذي لا يحلّ إلّا بالإباحة، و الأصل عدمها، فتثبت اجرة المثل بعد التحالف، و لا يبعد ترجيح الثاني [2]، و جواز التصرّف أعمّ من الإباحة.

مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر، قدّم قول مدّعي الأقلّ [3].

مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة، قدّم قول المالك [4].

مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدٍّ و لا تفريط، و أنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم [5] مع‌



[1] الگلپايگاني: و عليها فالعارية رافعة للضمان و الأصل عدمها و الإجارة توجب الاجرة المسمّاة و الأصل عدمها، فيحكم بأُجرة المثل بعد التحالف إن لم تكن زائدة عما يدّعيه المالك
[2] الخوئي: و الأظهر هو ترجيح الأوّل، و ذلك لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرين: الأوّل: الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني: الالتزام بالضمان العقدي؛ و الأوّل في المقام مفروض الانتفاء و الثاني لم يثبت‌

الگلپايگاني: و هو الأقوى، لكن لا لما ذكر، بل لأنّ إتلاف المنافع لم يكن مأذوناً فيه و الأصل بقاؤها كما كان و المنافع مسبوقة بملكيّة المالك و الأصل بقاؤها كما كانت، فقاعدة الإتلاف تقتضي الضمان و احتمال التخصّص أو التخصيص ينتفي بالأصل الموضوعي‌

مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، فإنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ التصرّف في مال الغير يوجب الضمان إلّا أن يقوم دليل على الإباحة؛ و هذا هو الموافق لقاعدة اليد و بناء العقلاء و احترام مال المسلم و من هو بمنزلته؛ هذا، و ليعلم أنّ مقتضى التحالف نفي الإجارة و العارية كليهما، فيرجع إلى اجرة المثل؛ اللّهم إلّا أن يكون اجرة المثل أكثر من مال الإجارة، فإنّه لا وجه هنا للحلف على عدم الإجارة بعد عدم تأثير دعواها في شي‌ء
[3] مكارم الشيرازي: إذا كان من جنس واحد، بل و مصداق واحد؛ كما إذا ادّعى المالك أنّه أجاره ناقتين معلومتين، و ادّعى هو أكثر؛ و الوجه فيه ظاهر
[4] مكارم الشيرازي: و العمدة فيه أنّه داخل في قوله صلى الله عليه و آله: البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر؛ و القول بأنّه أمين يقبل قوله، مدفوع بعدم قيام دليل على قبول قول الأمين حتّى في مثل الردّ؛ و إن شئت قلت: الردّ هو انتهاء الأمانة و انتفاء موضوعها، و المسلّم من قبول قوله قبوله ما دامت الأمانة باقية
[5] مكارم الشيرازي: الأقوى عدم ضمانهم عند عدم التعدّي و التفريط، و لكن هذا بحسب مقام الثبوت؛ و أمّا بحسب مقام الإثبات فلا يبعد عدم قبول قولهم، فيحكم بضمانهم إلّا في صورتين: إحداهما كونهم ثقات مؤتمنين، و الثانية إذا أقاموا البيّنة على عدم التعدّي و التفريط أو كان هناك أمر بيّن، كما إذا دلّت الأمارات على وقوع حرق أو غرق في دكّانه فذهب بجميع متاعه، و منه مال المدّعي. و قد وقع الخلط بين المقامين في كلمات القوم و أشكل عليهم طريق الجمع بين الروايات الكثيرة المتضافرة؛ و الظاهر أنّ الطريق الوحيد في الجمع هو ما ذكرنا، و هي طوائف أربعة: ما دلّ على الضمان مطلقاً، و ما دلّ على عدمه مطلقاً، و ما دلّ على استثناء الأمين، و ما دلّ على استثناء إقامة البيّنة أو قيام أمر بيّن. ورد هذه الروايات في الباب 29 و 30 من أبواب أحكام الإجارة؛ و طريق الجمع ما عرفت‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست