جهة العادة، و على الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً و كيفاً، إلّا أن يكون
متعارفاً، و على الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، و لو أنفق من نفسه أو أنفقه
متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها [1] على الأوّل [2]، بل و كذا على الثاني، لأنّ
الانصراف بمنزلة الشرط.
مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاجرة
[3] و عدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى اجرة المثل، لكنّه مكروه، و لا يكون
حينئذٍ من الإجارة المعاطاتيّة كما قد يتخيّل، لأنّه يعتبر في المعاملة
المعاطاتيّة اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، و المفروض عدم
تعيين الاجرة في المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر، بل يكون
من باب العمل بالضمان، نظير الإباحة بالضمان، كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان
العوض و نظير التمليك بالضمان، كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، فهذه
الامور عناوين مستقلّة غير المعاوضة. و الدليل عليها السيرة، بل الأخبار أيضاً، و
أمّا الكراهة فللأخبار أيضاً.
مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو
زرع ما لا يدرك في تلك المدّة، فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها، بل و كذا لو
استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، و ليس له الإبقاء و لو مع الاجرة و لا مطالبة
الأرش مع القلع، لأنّ التقصير من قبله؛ نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع، فاتّفق
التأخير لتغيّر الهواء أو غيره، أمكن أن يقال [4]
[1] الگلپايگاني: إن كان الشرط هو الإنفاق و بذل المنفق و استنكف المنفق
عليه حتّى يمضي زمانه، فيسقط بلا استحقاق العوض
مكارم الشيرازي: إنّما يستحقّ المطالبة إذا كان اشتراط النفقة من قبيل اشتراط
بذل المقدار اللازم؛ و أمّا إذا كان من قبيل اشتراط الإشباع، فلو انتفى موضوعه
بإنفاق نفسه أو بذل المتبرّع قبل مضيّ وقته، فلا شيء عليه [2] الخوئي: الظاهر
أنّه لا يستحقّها، إذ المفروض أنّ النفقة اخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئيّة [3]
مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: إنّ سبب ضمان اجرة المثل هنا أنّه مصداق
استيفاء منفعة الغير، و الاستيفاء من أسباب الضمان، لأنّ عمل المسلم أو من هو
بمنزلته محترم [4] الامام الخميني: لكنّه غير وجيه، فلا يجب عليه الصبر على
الأقوى