responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 510

إلّا ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامناً لُاجرة المثل [1] للمالك [2] إن استوفى المنفعة. و في الصورة الثانية و الثالثة في بطلان الإجارة و عدمه وجهان [3] مبنيّان على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل، لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط أو لا، بل حرام و موجب للخيار؛ و كذا في الصورة الرابعة [4] إذا لم يستوف هو، بل سلّمها إلى ذلك الغير.

مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر و بالمساوي له مطلقاً أىّ شي‌ء كانت، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة [5] السابقة [6]، بل مع عدم الشرطين‌



[1] الگلپايگاني: الظاهر أنّ المستأجر الأوّل ضامن للُاجرة المسمّاة للمالك و المستأجر الثاني ضامن لما أتلفه على المستأجر الأوّل؛ نعم، إن كان ما استوفاه الثاني أزيد ممّا استحقّه الأوّل، فالثاني ضامن لُاجرة المثل للمالك بالنسبة إلى الزيادة و إن كان للمالك الرجوع إلى كلّ منهما فيها
[2] مكارم الشيرازي: بل يكون ضامناً لُاجرة المثل للمستأجر الأوّل، و يكون المستأجر الأوّل ضامناً لُاجرة المسمّى للمالك، و له مع ذلك حقّ الفسخ؛ و لو كان ما استوفاه الثاني أكثر ممّا استحقّه الأوّل، فهو ضامن لُاجرة المثل بالنسبة إلى هذا المقدار للمالك، و له مع ذلك حقّ الرجوع إلى كلّ واحد منهما لضمانهما معاً
[3] الامام الخميني: أوجههما الثاني، و أولى بذلك الصورة الرابعة

الخوئي: أظهرهما الثاني في الصورة الثانية؛ و أمّا الصورة الثالثة فهي إن لم تكن الصورة الاولى بعينها فمتّحدة معها حكماً، غير أنّه لا يجوز فيها الإجارة من الغير مطلقاً

الگلپايگاني: الظاهر صحّة الإجارة في الصورة الثانية و الرابعة و للمالك خيار تخلّف الشرط مع عدم تمكّنه من إلزامه بالعمل بالشرط؛ و أمّا الصورة الثالثة فالظاهر أنّه يرجع إلى تحديد المنافع، و حكمه حكم الصورة الاولى في بطلان الإجارة و الضمان‌

مكارم الشيرازي: الظاهر بطلانه، بمعنى كونه فضوليّاً متوقّفاً على إجازة المالك، لما عرفت آنفاً
[4] الخوئي: الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة، فإنّ حرمة التسليم لا تلازم بطلان الإجارة، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضاً، فإنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر

مكارم الشيرازي: و لا يبعد الجواز في هذه الصورة؛ غاية الأمر أنّ المستأجر الأوّل خالف الشرط، فيوجب الخيار للمالك الموجر
[5] الگلپايگاني: الأحوط ترك الإجارة بالأكثر و لو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة
[6] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، بل الأحوط عدم التفاضل بحسب القيمة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست