responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 508

مسألة 15: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق، لم يضمن، إلّا مع التقصير في الحفظ و لو لغلبة النوم عليه [1] أو مع اشتراط الضمان [2]، و هل يستحقّ الاجرة مع السرقة؟ الظاهر لا [3]، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلّا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده [4] و كان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو المستأجر عليه.

مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا اودع [5] و فرّط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان [6] أيضاً، لأنّه أمين محض [7]، فإنّه إنّما أخذ الاجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب؛ نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً، ضمن مع التعدّي أو التفريط و مع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الاجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.



[1] الخوئي: في كونها من التقصير في الحفظ مطلقاً إشكال، بل منع
[2] الخوئي: بمعنى التدارك، كما تقدّم‌

الگلپايگاني: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف
[3] مكارم الشيرازي: بل الظاهر استحقاقه إذا أتى بما هو وظيفته في الحفظ و حصلت السرقة و التلف بأمر خارج عن قدرته على حسب المتعارف، كما إذا هجم عليه جماعة من اللصوص و أخذوه و قيّدوه ثمّ سرقوا المتاع، فإنّه لم يستأجر للحفظ في قبال هذه الامور، و استيجاره على الحفظ مطلقاً باطل لخروجه عن قدرته
[4] الگلپايگاني: أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا أتى بها ثمّ سرق؛ و أمّا إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحقّ الاجرة بلا إشكال
[5] مكارم الشيرازي: و المتعارف الإيداع في الثياب؛ أمّا في النقود الضخمة أو الأشياء الغالية، فلا. و من هنا يعلم حكم السرقة أو التلف من الفنادق و المخازن و السيّارات و الطائرات و القطار و غيرها؛ فكلّما كان الإيداع فيه معلوماً و لو بحسب المتعارف، من غير تصريح في اللفظ، فهو ضامن مع التعدّي أو التفريط، و إلّا فلا، بل يصحّ تضمينهم مطلقاً من طريق الاشتراط. و ما ذكره من عدم جواز هذا الشرط لأنّه إنّما يأخذ الاجرة على غير الثياب، ففيه إشكال، لأنّه و إن لم يأخذ الاجرة في مقابله ظاهراً، و لكنّه يأخذها ممّا يكون لها صلة بهذا الأمر، و مثله لا يعدّ عرفاً أميناً محضاً، فتأمّل
[6] الگلپايگاني: على النحو المتقدّم
[7] الخوئي: إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست