مسألة 15: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق، لم يضمن، إلّا
مع التقصير في الحفظ و لو لغلبة النوم عليه [1] أو مع اشتراط الضمان [2]، و هل
يستحقّ الاجرة مع السرقة؟ الظاهر لا [3]، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلّا أن
يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده [4] و كان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو
المستأجر عليه.
مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا اودع
[5] و فرّط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان [6] أيضاً، لأنّه أمين محض
[7]، فإنّه إنّما أخذ الاجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب؛ نعم، لو استؤجر مع
ذلك للحفظ أيضاً، ضمن مع التعدّي أو التفريط و مع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ
يأخذ الاجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.
[1] الخوئي: في كونها من التقصير في
الحفظ مطلقاً إشكال، بل منع [2] الخوئي: بمعنى التدارك، كما تقدّم
الگلپايگاني: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف [3]
مكارم الشيرازي: بل الظاهر استحقاقه إذا أتى بما هو وظيفته في الحفظ و حصلت السرقة
و التلف بأمر خارج عن قدرته على حسب المتعارف، كما إذا هجم عليه جماعة من اللصوص و
أخذوه و قيّدوه ثمّ سرقوا المتاع، فإنّه لم يستأجر للحفظ في قبال هذه الامور، و
استيجاره على الحفظ مطلقاً باطل لخروجه عن قدرته [4] الگلپايگاني: أو سائر
الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا أتى بها ثمّ سرق؛ و أمّا إذا سرق
قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحقّ الاجرة بلا إشكال [5] مكارم الشيرازي: و
المتعارف الإيداع في الثياب؛ أمّا في النقود الضخمة أو الأشياء الغالية، فلا. و من
هنا يعلم حكم السرقة أو التلف من الفنادق و المخازن و السيّارات و الطائرات و
القطار و غيرها؛ فكلّما كان الإيداع فيه معلوماً و لو بحسب المتعارف، من غير تصريح
في اللفظ، فهو ضامن مع التعدّي أو التفريط، و إلّا فلا، بل يصحّ تضمينهم مطلقاً من
طريق الاشتراط. و ما ذكره من عدم جواز هذا الشرط لأنّه إنّما يأخذ الاجرة على غير
الثياب، ففيه إشكال، لأنّه و إن لم يأخذ الاجرة في مقابله ظاهراً، و لكنّه يأخذها
ممّا يكون لها صلة بهذا الأمر، و مثله لا يعدّ عرفاً أميناً محضاً، فتأمّل [6]
الگلپايگاني: على النحو المتقدّم [7] الخوئي: إذا كان الضمان بمعنى التدارك
فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً