مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً،
لا يجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط [1]
[فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
و هو امور:
الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو
البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة [1] أم لا؛ نعم،
يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله
على نوع الناس، فالأحوط [2] إزالته أو تبديل الثوب؛ و كذا يعتبر أن يكون الجرح
ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.
و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم، يجب [3] شدّه [4] إذا كان في
موضع يتعارف شدّه. و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى
اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك
الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحلّ؛ فقد يكون في
محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه؛
فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.
مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح
المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في
المتعارف؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها
مشكل [5]، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[1] الامام الخميني: لا يُترك و إن
كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الخوئي: إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر،
فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف [2] مكارم الشيرازي: بل المعتبر وجود
المشقّة الشخصيّة الموجودة في الجروح و القروح معمولًا، لا أزيد منه، فإنّه منصرف
إطلاق روايات الباب [3] الامام الخميني: إلّا إذا كان حرجاً عليه و إن لم يكن فيه
مشقّة نوعيّة، فلا يجب حينئذٍ [4] مكارم الشيرازي: على الأحوط [5] الخوئي: فيه
تأمّل، بل منع
الامام الخميني: على الأحوط [6] الامام الخميني: لا إشكال في عدم العفو