responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 92

مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لا يجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط [1]

[فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

و هو امور:

الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة [1] أم لا؛ نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط [2] إزالته أو تبديل الثوب؛ و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.

و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم، يجب [3] شدّه [4] إذا كان في موضع يتعارف شدّه. و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحلّ؛ فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه؛ فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.

مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل [5]، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.



[1] الامام الخميني: لا يُترك و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة

الخوئي: إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف
[2] مكارم الشيرازي: بل المعتبر وجود المشقّة الشخصيّة الموجودة في الجروح و القروح معمولًا، لا أزيد منه، فإنّه منصرف إطلاق روايات الباب
[3] الامام الخميني: إلّا إذا كان حرجاً عليه و إن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة، فلا يجب حينئذٍ
[4] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[5] الخوئي: فيه تأمّل، بل منع‌

الامام الخميني: على الأحوط
[6] الامام الخميني: لا إشكال في عدم العفو

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست