كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها [1]،
لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى، بأن استلزم
وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.
مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا
لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث [2] و يتيمّم بدلًا
عن الوضوء أو الغسل، و الأولى [3] أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم،
ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [4]، لا يجب
عليه الإعادة [5] بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة
استأنف [6] في سعة الوقت [7]، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
مسألة 12: إذا اضطرّ [8] إلى السجود على محلّ نجس، لا
يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر [9].
[1] الخوئي: لا بأس بتركه [2]
الخوئي: على الأحوط الأولى. و لو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء و
نحوه و رفع الخبث به، تعيّن ذلك
مكارم الشيرازي: تعيّنه غير ثابت؛ و مجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل،
لا يكفي في ذلك بعد كون البدل اضطراريّاً و كون المسألة من صغريات التزاحم [3]
الامام الخميني: بل الأحوط
مكارم الشيرازي: لا يُترك [4] الامام الخميني: إن صلّى فيه مع سعة الوقت
لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط
التأخير إلى آخر الوقت. و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر،
فالأقوى عدم وجوب القضاء [5] الخوئي: و لا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة،
و كذا الحال في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي: هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال
في عدم وجوبه [6] مكارم الشيرازي: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل
و الإتمام [7] الگلپايگاني: لو قيل بجواز البدار، لكنّ الأقوى خلافه [8] الامام
الخميني: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت [9] مكارم الشيرازي: إن كان الاضطرار في
تمام الوقت فلا إشكال، و إلّا كان الحكم مبنيّاً على جواز البدار