responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91

كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها [1]، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.

مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث [2] و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى [3] أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [4]، لا يجب عليه الإعادة [5] بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف [6] في سعة الوقت [7]، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

مسألة 12: إذا اضطرّ [8] إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر [9].



[1] الخوئي: لا بأس بتركه
[2] الخوئي: على الأحوط الأولى. و لو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء و نحوه و رفع الخبث به، تعيّن ذلك‌

مكارم الشيرازي: تعيّنه غير ثابت؛ و مجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل، لا يكفي في ذلك بعد كون البدل اضطراريّاً و كون المسألة من صغريات التزاحم
[3] الامام الخميني: بل الأحوط

مكارم الشيرازي: لا يُترك
[4] الامام الخميني: إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت. و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر، فالأقوى عدم وجوب القضاء
[5] الخوئي: و لا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، و كذا الحال في المسألة الآتية

مكارم الشيرازي: هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال في عدم وجوبه
[6] مكارم الشيرازي: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل و الإتمام
[7] الگلپايگاني: لو قيل بجواز البدار، لكنّ الأقوى خلافه
[8] الامام الخميني: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت
[9] مكارم الشيرازي: إن كان الاضطرار في تمام الوقت فلا إشكال، و إلّا كان الحكم مبنيّاً على جواز البدار

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست