مسألة 4: يزول حكم الوطنيّة بالإعراض و الخروج و إن
لم يتّخذ بعد وطناً آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة.
مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الّذي فيه؛
فلو غصب داراً في بلد و أراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له، و كذا إذا كان
بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة [1] كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهيّاً عنه
من أحد والديه أو نحو ذلك.
مسألة 6: إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً، فإن
كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق، فلا
إشكال في زوال الحكم و إن لم يتحقّق الخروج و الإعراض، بل و كذا إن كان بعد الصدق
في الوطن المستجدّ [2]؛ و أمّا في الوطن الأصليّ إذا تردّد في البقاء فيه و عدمه،
ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال [3]، لاحتمال صدق الوطنيّة ما لم يعزم
على العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين.
مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم-
اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن [4] العرفيّ، فلا يكفي العزم على السكنى
إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنّه مشكل [5]، فلا يبعد [6] الصدق العرفيّ
بمثل ذلك، و الأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة
[1] الامام الخميني: في المثالين مناقشة [2] الامام الخميني: الأقوى بقاؤه
فيه، فضلًا عن الوطن الأصلي؛ و الاحتمال المذكور في غاية الضعف
مكارم الشيرازي: مجرّد الترديد غير مضرّ، لا في المستجدّ و لا في الأصليّ، بل
قد عرفت أنّ نيّة الإعراض أيضاً غير مضرّ ما لم يعرض عملًا [3] الخوئي: و الأظهر
عدم الزوال، بل الحال كذلك في المستجدّ
الگلپايگاني: الأقوى بقاء الوطنيّة ما لم يتحقّق الإعراض و الخروج، كما لا
يبعد ذلك في المستجدّ بعد الصدق [4] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم اعتبار قصد
التوطّن أبداً، بل يكفي قصد التوقيت بسنين أو أقلّ، ممّا يصدق معه أنّه ليس بمسافر
[5] الخوئي: الإشكال في صدق التوطّن عرفاً لا يضرّ بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه
عنوان المسافر مع كونه منزلًا له و محلًاّ لأهله [6] الامام الخميني: فيه إشكال،
فلا يُترك الاحتياط و إن كان عدم إجراء حكم الوطنيّة خصوصاً في بعض الموارد لا
يخلو من قُرب
الگلپايگاني: قد مرّ أنّ التوقيت مضرّ في المستجدّ منه؛ نعم، لا يبعد صدق
الوطن عرفاً إذا كان الوقت كثيراً جدّاً بحيث يُعدّ له مسكناً دائميّاً عندهم