responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 772

السفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة [1] و إن كان الأحوط الجلوس فيها [2]؛ و في جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال [3].

مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً [4]، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.

مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح، يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، و هكذا.

مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام، يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة.

مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين؛ نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً و يثني رجليه حال الركوع، و هو أن ينصب [5] فخذيه و ساقيه [6] من غير إقعاء، إذ هو مكروه، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره [7]، و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال.

مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة، إلّا في صلاة



[1] الخوئي: تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس
[2] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[3] الامام الخميني: لا بأس بالإتيان بها رجاءً، بل الجواز لا يخلو من وجه
[4] مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده من التلفيق في ركعة واحدة إشكال
[5] الامام الخميني: هذا التفسير محلّ تأمّل
[6] مكارم الشيرازي: في هذا التفسير إشكال؛ و أمّا الإقعاء، فقد عرفت أنّ كفايته مشكل، لا سيّما مثل إقعاء الكلب؛ كما أنّ كون التربّع أفضل ممّا هو المعهود من التثنية، غير ثابت
[7] الخوئي: إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة، فالظاهر عدم انعقاده‌

الامام الخميني: محلّ تأمّل‌

مكارم الشيرازي: إذا كان نظره إلى أصل الفعل، لا إلى قيده بالخصوص‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 772
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست