السفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة [1] و إن كان الأحوط الجلوس
فيها [2]؛ و في جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال
[3].
مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة
جالساً [4]، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.
مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ
ركعتين بركعة؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح، يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، و هكذا.
مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو
آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام، يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذٍ إلى
احتساب ركعتين بركعة.
مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر
بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين؛ نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً و يثني رجليه حال
الركوع، و هو أن ينصب [5] فخذيه و ساقيه [6] من غير إقعاء، إذ هو مكروه، و هو أن
يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء
الكلب.
مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس
فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره [7]، و كون القيام أفضل لا يوجب
فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال.
مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة
عليهما و لا النقيصة، إلّا في صلاة
[1] الخوئي:
تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس [2] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط [3]
الامام الخميني: لا بأس بالإتيان بها رجاءً، بل الجواز لا يخلو من وجه [4] مكارم
الشيرازي: فيه و فيما بعده من التلفيق في ركعة واحدة إشكال [5] الامام الخميني:
هذا التفسير محلّ تأمّل [6] مكارم الشيرازي: في هذا التفسير إشكال؛ و أمّا
الإقعاء، فقد عرفت أنّ كفايته مشكل، لا سيّما مثل إقعاء الكلب؛ كما أنّ كون
التربّع أفضل ممّا هو المعهود من التثنية، غير ثابت [7] الخوئي: إذا كان متعلّق
النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة، فالظاهر عدم انعقاده
الامام الخميني: محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: إذا كان نظره إلى أصل الفعل، لا إلى قيده بالخصوص