responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 765

[فصل في صلاة ليلة الدفن‌]

فصل في صلاة ليلة الدفن‌

و هي ركعتان [1]، يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون [2]» و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد السلام: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان»، و يسمّي الميّت. ففي مرسلة الكفعمي و موجز ابن فهد قال النبيّ صلى الله عليه و آله: «لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم، يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسيّ، و في الثانية الحمد و القدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره، مع كلّ ملك ثوب و حلّة» و مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، و ظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

مسألة 1: لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة [3] و إعطاء الاجرة و إن كان الأولى [4] للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، و للمؤجر الإتيان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلى الميّت.

مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً أو إذا أذن له المستأجر؛ و أمّا إذا اعطي دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين، إلّا إذا أذن المستأجر. و لا يلزم مع إعطاء الاجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي.

مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسيّ في الركعة الاولى أو القدر في الثانية، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً، فصلاته صحيحة، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة.



[1] مكارم الشيرازي: يؤتى بها بقصد القربة المطلقة
[2] الامام الخميني: على الأحوط
[3] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما مرّ في بحث الصلاة الاستيجاري من أنّه ليس لما تداول في أيّامنا من الاستيجار للصلاة و شبهها في آثار النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: عين و لا أثر؛ و قياسه على الحجّ قياس مع الفارق
[4] الگلپايگاني: بل لا يُترك الاحتياط بذلك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست