responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 725

تماميّة صلاته، أو لا بقصده؛ و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ الخ» فلا يوجب شيئاً، من حيث إنّه سلام؛ نعم، يوجبه [1] من حيث إنّه زيادة سهويّة، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق [2]، بل قيل [3]: إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة [4].

الثالث: نسيان السجدة الواحدة [5] إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام [6]؛ و أمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر، ما عدا وضع الجبهة، فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.

الرابع: نسيان التشهّد [7] مع فوت محلّ تداركه، و الظاهر أنّ [8] نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك [9]، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً، كما مرّ.

الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، كما مرّ سابقاً.

السادس: للقيام [10] في موضع القعود [11]، أو العكس [12]، بل لكلّ زيادة [13] و نقيصة [14]



[1] الامام الخميني: بل لا يوجبه على الأقوى‌

الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب‌

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه
[2] الامام الخميني: هذا التعليل ضعيف، و الأقوى عدم الإيجاب
[3] الخوئي: لا يبعد ذلك، لأنّه كلام بغير ذكر و دعاء و قرآن
[4] الامام الخميني: يأتي الإشكال فيه
[5] الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] الخوئي: مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [في فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 14]

الگلپايگاني: قد مرّ الكلام في نسيان السجدة الأخيرة و التشهّد الأخير، فراجع
[7] الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: هو أيضاً احتياط، لا سيّما على إطلاقه؛ و كذا قضاؤه، لكفاية التشهّد الموجود في سجدتي السهو، كما اختاره بعضهم
[8] الامام الخميني: بل الظاهر خلافه
[9] الخوئي: على الأحوط فيه و في إيجابه القضاء
[10] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
[11] الگلپايگاني: على الأحوط فيه و في عكسه
[12] الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة و نقيصة، و رعاية الاحتياط أولى‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما
[13] الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب له، و الاحتياط مطلوب
[14] الگلپايگاني: على الأحوط، لكنّ الأقوى الاستحباب مكارم الشيرازي: الأقوى كونه مستحبّاً فيهما

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست