تماميّة صلاته، أو لا بقصده؛ و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا
«السلام عليك أيّها النبيّ الخ» فلا يوجب شيئاً، من حيث إنّه سلام؛ نعم، يوجبه [1]
من حيث إنّه زيادة سهويّة، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك و إن كان يمكن دعوى
إيجاب لفظ السلام للصدق [2]، بل قيل [3]: إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّا من
حيث الزيادة [4].
الثالث: نسيان السجدة الواحدة [5] إذا فات محلّ
تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام [6]؛ و أمّا نسيان
الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر، ما عدا وضع الجبهة، فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه
لكلّ نقيصة.
الرابع: نسيان التشهّد [7] مع فوت محلّ تداركه، و
الظاهر أنّ [8] نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك [9]، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً، كما
مرّ.
الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال
السجدتين، كما مرّ سابقاً.
السادس: للقيام [10] في موضع القعود [11]، أو العكس
[12]، بل لكلّ زيادة [13] و نقيصة [14]
مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه [2] الامام الخميني: هذا التعليل ضعيف، و
الأقوى عدم الإيجاب [3] الخوئي: لا يبعد ذلك، لأنّه كلام بغير ذكر و دعاء و قرآن
[4] الامام الخميني: يأتي الإشكال فيه [5] الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] الخوئي: مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [في فصل في الخلل الواقع في
الصلاة، المسألة 14]
الگلپايگاني: قد مرّ الكلام في نسيان السجدة الأخيرة و التشهّد الأخير، فراجع
[7] الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: هو أيضاً احتياط، لا سيّما على إطلاقه؛ و كذا قضاؤه، لكفاية
التشهّد الموجود في سجدتي السهو، كما اختاره بعضهم [8] الامام الخميني: بل الظاهر
خلافه [9] الخوئي: على الأحوط فيه و في إيجابه القضاء [10] الامام الخميني: على
الأحوط و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة [11] الگلپايگاني: على الأحوط فيه و
في عكسه [12] الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة و نقيصة، و
رعاية الاحتياط أولى
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما [13] الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب
له، و الاحتياط مطلوب [14] الگلپايگاني: على الأحوط، لكنّ الأقوى الاستحباب مكارم
الشيرازي: الأقوى كونه مستحبّاً فيهما