responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 697

الثانية [1] فات محلّه [2]، و أمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد [3] وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة، و ليست بركن، كما أنّه كذلك [4] لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى و تذكّر بعد الدخول في الثانية، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و لو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين، احتمل فوت المحلّ [5] و إن لم يدخل في السجدة [6]، كما مرّ نظيره. و لو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد و ذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام [7] فات محلّهما [8]، و لو ذكر قبل ذلك تداركهما، و لو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ، من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة و الاحتياط، و الأحوط [9] مع ذلك [10] إعادة الصلاة أيضاً، لاحتمال [11] كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام [12].



[1] مكارم الشيرازي: بل السجدة الاولى؛ نعم، قبله يرجع رجاءً؛ و كذا الكلام في الانتصاب بعد السجدة
[2] الگلپايگاني: بل الظاهر فوته بالدخول في الاولى، فلا يعود معه، بل يتمّ الصلاة بلا إعادة؛ نعم، لو تذكّر قبل الدخول في الاولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاءً ثمّ يسجد
[3] الامام الخميني: بعيد، بل فات محلّه، و كذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الاولى أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية

الخوئي: لا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع و إن لم يدخل في السجدة الاولى، و رعاية الاحتياط أولى
[4] الگلپايگاني: بل الظاهر فوته أيضاً بالدخول في الثانية
[5] الامام الخميني: لكنّ الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة

الگلپايگاني: و الأحوط العود رجاءً ما لم يدخل في السجدة

الخوئي: لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين
[6] مكارم الشيرازي: بل الأحوط أن يعود حينئذٍ
[7] الگلپايگاني: مع الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً؛ و أمّا بعد السلام و قبل المنافي فالأحوط الإتيان بالسجدة أو التشهّد بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بما يترتّب عليهما رجاءً ثمّ يسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمّته من فوت السجدة أو التشهّد أو السلام بغير المحلّ‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ السلام بنفسه غير كافٍ ما لم تفت الموالاة
[8] الخوئي: مرّ آنفاً عدم فوت المحلّ به
[9] الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
[10] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط، و تعليله ضعيف جدّاً
[11] الگلپايگاني: لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في المأتيّ به
[12] مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمه قريباً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست