responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 696

إذا نسيه و تذكّر بعد رفع الرأس منهما، و إمّا بالتذكّر بعد السلام [1] الواجب [2]؛ فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في الركوع، فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة و يسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب و الطمأنينة ممّا ليس بجزء، و إن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع و تدارك و أتى بما بعده و سجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء؛ نعم، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر و نسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها [3]، و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد و سائر الأذكار، فالأحوط العود [4] و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئيّة [5]. و لو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، و لو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، و لو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة، و كذا لو نسي وضع [6] أحد المساجد حال السجود. و لو نسي الانتصاب من الركوع و تذكّر بعد الدخول في السجدة



[1] الامام الخميني: مرّ الاحتياط في ترك السجدتين و التذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي و إن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه؛ و أمّا السجدة الواحدة و التشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام، كما يأتي في المتن
[2] الخوئي: الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك، بل السلام حينئذٍ يقع في غير محلّه‌

مكارم الشيرازي: مجرّد السلام لا يوجب فوت محلّ التدارك، إلّا إذا فات الموالاة
[3] الخوئي: مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث القيام وجوب التدارك قائماً
[4] الامام الخميني: لا يُترك الإتيان بقصد القربة و الاحتياط

مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم من العود هدم قيام و نحوه، كما إذا ذكر ذلك بعد القيام عن التشهّد، ففي مثله لا يعود
[5] مكارم الشيرازي: و لا بقصد نفيها، بل يقصد الأمر مطلقاً
[6] الامام الخميني: أي لو نسي وضعه حال الذكر؛ فمع عدم رفع الرأس يضعه و أتى بالذكر بقصد القربة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست