إذا نسيه و تذكّر بعد رفع الرأس منهما، و إمّا بالتذكّر بعد السلام [1] الواجب
[2]؛ فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام
فيهما أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في الركوع، فات محلّ التدارك، فيتمّ
الصلاة و يسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب و
الطمأنينة ممّا ليس بجزء، و إن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع و تدارك و أتى بما
بعده و سجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء؛ نعم، في نسيان القيام حال
القراءة أو الذكر و نسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع
أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها [3]، و كذا كون
الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد و
سائر الأذكار، فالأحوط العود [4] و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد
الجزئيّة [5]. و لو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد
رفع الرأس منهما فات محلّهما، و لو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع
وجب الإتيان بالذكر، و لو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد
الاحتياط و القربة، و كذا لو نسي وضع [6] أحد المساجد حال السجود. و لو نسي
الانتصاب من الركوع و تذكّر بعد الدخول في السجدة
[1] الامام الخميني: مرّ الاحتياط في ترك السجدتين و التذكّر بعد السلام قبل
فعل المنافي و إن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه؛ و أمّا
السجدة الواحدة و التشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام، كما يأتي في المتن [2]
الخوئي: الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك، بل السلام حينئذٍ يقع في
غير محلّه
مكارم الشيرازي: مجرّد السلام لا يوجب فوت محلّ التدارك، إلّا إذا فات
الموالاة [3] الخوئي: مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث القيام وجوب التدارك قائماً [4] الامام
الخميني: لا يُترك الإتيان بقصد القربة و الاحتياط
مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم من العود هدم قيام و نحوه، كما إذا ذكر ذلك بعد
القيام عن التشهّد، ففي مثله لا يعود [5] مكارم الشيرازي: و لا بقصد نفيها، بل
يقصد الأمر مطلقاً [6] الامام الخميني: أي لو نسي وضعه حال الذكر؛ فمع عدم رفع
الرأس يضعه و أتى بالذكر بقصد القربة