مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة، بين
أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء، و لا بين الفعل [1] و القول، و لا بين
الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها [2]، و لا بين قصد الوجوب بها و الندب [3]؛
نعم، لا بأس بما يأتي به من القراءة و الذكر في الأثناء، لا بعنوان أنّه منها، ما
لم يحصل به المحو [4] للصورة؛ و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال [5]
الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً، بأن ترك
الوضوء أو الغسل أو التيمّم، بطلت صلاته و إن تذكّر في الأثناء؛ و كذا لو تبيّن
بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً، بطلت؛ و
كذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار [6] أو مستدبراً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء
[7].
مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو
اللباس ساهياً، بطلت؛ و كذا إن كان جاهلًا بالحكم [8] أو كان جاهلًا بالموضوع و
علم في الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصيل سابقاً.
مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم
البطلان و إن كان هو الأحوط، و كذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة، من
المأكوليّة [9] و عدم كونه حريراً أو ذهباً و نحو ذلك [10].
[1] الامام الخميني: إذا أتى بعنوان
أنّه منها، و كذا في سائر الزيادات [2] الگلپايگاني: في البطلان بالمخالف من حيث
الزيادة تأمّل؛ نعم، قد يوجب البطلان من حيث التشريع
مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال [3] الخوئي: البطلان بزيادة ما قصد به الندب
محلّ إشكال، بل منع [4] الخوئي: و لا يحصل، لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من
الصلاة [5] الامام الخميني: إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها [6] مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ الصلاة إلى اليمين و اليسار لا يوجب البطلان إذا كان ساهياً
[7] الخوئي: مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد
الگلپايگاني: على ما مرّ تفصيله [8] الخوئي: هذا إذا كان جهله عن تقصير
مكارم الشيرازي: على الأحوط [9] الامام الخميني: مرّ الإشكال في نسيانها
[10] مكارم الشيرازي: الأحوط في الميتة، الإعادة