responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 692

مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة، بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء، و لا بين الفعل [1] و القول، و لا بين الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها [2]، و لا بين قصد الوجوب بها و الندب [3]؛ نعم، لا بأس بما يأتي به من القراءة و الذكر في الأثناء، لا بعنوان أنّه منها، ما لم يحصل به المحو [4] للصورة؛ و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال [5] الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً، بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم، بطلت صلاته و إن تذكّر في الأثناء؛ و كذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً، بطلت؛ و كذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار [6] أو مستدبراً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء [7].

مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً، بطلت؛ و كذا إن كان جاهلًا بالحكم [8] أو كان جاهلًا بالموضوع و علم في الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصيل سابقاً.

مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوط، و كذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة، من المأكوليّة [9] و عدم كونه حريراً أو ذهباً و نحو ذلك [10].



[1] الامام الخميني: إذا أتى بعنوان أنّه منها، و كذا في سائر الزيادات
[2] الگلپايگاني: في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمّل؛ نعم، قد يوجب البطلان من حيث التشريع‌

مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال
[3] الخوئي: البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال، بل منع
[4] الخوئي: و لا يحصل، لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة
[5] الامام الخميني: إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها
[6] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الصلاة إلى اليمين و اليسار لا يوجب البطلان إذا كان ساهياً
[7] الخوئي: مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد

الگلپايگاني: على ما مرّ تفصيله
[8] الخوئي: هذا إذا كان جهله عن تقصير

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[9] الامام الخميني: مرّ الإشكال في نسيانها
[10] مكارم الشيرازي: الأحوط في الميتة، الإعادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست