مسألة 1:
العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس [1]؛ و على هذا فليغتسل في الماء
البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ و ينوي الغسل حال الخروج [2]، أو
يحرّك [3] بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2:
إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر [4] نجاسة عرقه
[5] أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.
مسألة 3:
المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه [6] و إن
كان الأحوط [7] الاجتناب عنه ما لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد، فعرقه
نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.
مسألة 4:
الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال [8]، و الأحوط أمره
بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
الثاني
عشر: عرق الإبل الجلّالة [9]، بل مطلق [10] الحيوان الجلّال على
الأحوط.
مسألة 1:
الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات
[11] و إن كان الأقوى طهارة الجميع.
[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه طاهر، فلا
يجب الغسل كما ذكره [2] الامام الخميني: مع مراعاة الترتيب في الترتيبي
الگلپايگاني:
تحقّق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي [3] الخوئي: يأتي
ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل [4] الگلپايگاني: بل الأظهر عدم النجاسة في
الفرض الثاني [5] الامام الخميني: في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب
[6] الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم [7] الگلپايگاني: لا يُترك
[8] الگلپايگاني: لكنّه أحوط [9] الخوئي: الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة
في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً [10] الامام الخميني: و إن كان الأقوى طهارة عرق
ما عدا الإبل [11] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط في مطلق المسوخ ضعيف جدّاً، لعدم
دليل عليه مطلقاً؛ و في غيره أيضاً لا يخلو عن ضعف، لعدم إمكان استظهار النجاسة من
غالب أدلّتها، بل قد يستفاد من بعضها أنّ الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة
العرفيّة. و على كلّ حال، فالحكم ما ذكره من الطهارة في الجميع، لدلالة روايات عديدة
عليها