responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 68

مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس [1]؛ و على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ و ينوي الغسل حال الخروج [2]، أو يحرّك [3] بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر [4] نجاسة عرقه [5] أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.

مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه [6] و إن كان الأحوط [7] الاجتناب عنه ما لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد، فعرقه نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.

مسألة 4: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال [8]، و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.

[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]

الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة [9]، بل مطلق [10] الحيوان الجلّال على الأحوط.

مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات [11] و إن كان الأقوى طهارة الجميع.



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه طاهر، فلا يجب الغسل كما ذكره
[2] الامام الخميني: مع مراعاة الترتيب في الترتيبي‌

الگلپايگاني: تحقّق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي
[3] الخوئي: يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل
[4] الگلپايگاني: بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني
[5] الامام الخميني: في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب
[6] الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم
[7] الگلپايگاني: لا يُترك
[8] الگلپايگاني: لكنّه أحوط
[9] الخوئي: الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً
[10] الامام الخميني: و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل
[11] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط في مطلق المسوخ ضعيف جدّاً، لعدم دليل عليه مطلقاً؛ و في غيره أيضاً لا يخلو عن ضعف، لعدم إمكان استظهار النجاسة من غالب أدلّتها، بل قد يستفاد من بعضها أنّ الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة العرفيّة. و على كلّ حال، فالحكم ما ذكره من الطهارة في الجميع، لدلالة روايات عديدة عليها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست