responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 69

مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. و القول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف [1]؛ نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.

مسألة 3: الأقوى طهارة غُسالة الحمّام [2] و إن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.

مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في نجاستها و إن كانت محكومة بالطهارة.

مسألة 5: في الشكّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس‌]

[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس‌] طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ و في كفاية العدل الواحد إشكالٌ [3]، فلا يُترك مراعاة الاحتياط؛ و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم [4] إذا كان [5] في معرض‌



[1] الخوئي: هذا في غير الدم المرئيّ في منقار جوارح الطيور
[2] مكارم الشيرازي: الأحوط لو لم يكن الأقوى، عدم جواز الاغتسال منها و لا غسل النجس بها، للنهي الصريح عنه في غير واحد من الروايات، مع أنّه ممّا يستقذر منه عرفاً و لا يرى مطهّراً عندهم، و قد عرفت أنّ الطهارة و النجاسة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين، فكيف يمكن التطهير بماء ليس في العرف مطهّراً؟ و المراد به ما يجتمع في البئر المعدّ لجمع الغسالات و شبهه
[3] الخوئي: الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة

مكارم الشيرازي: و الأقوى حجيّته، بل و كذلك حجيّة قول الثقة
[4] الامام الخميني: الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال
[5] الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست