مسألة 2:
كلّ مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال
تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. و القول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم
الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف [1]؛ نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة
الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء
بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.
مسألة 3:
الأقوى طهارة غُسالة الحمّام [2] و إن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.
مسألة 4:
يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في
نجاستها و إن كانت محكومة بالطهارة.
مسألة 5:
في الشكّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن
مسبوقاً بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس]
[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس] طريق
ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ و في كفاية العدل
الواحد إشكالٌ [3]، فلا يُترك مراعاة الاحتياط؛ و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك
أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛
فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ
بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم [4]
إذا كان [5] في معرض
[1] الخوئي: هذا في غير الدم المرئيّ في منقار
جوارح الطيور [2] مكارم الشيرازي: الأحوط لو لم يكن الأقوى، عدم جواز الاغتسال
منها و لا غسل النجس بها، للنهي الصريح عنه في غير واحد من الروايات، مع أنّه ممّا
يستقذر منه عرفاً و لا يرى مطهّراً عندهم، و قد عرفت أنّ الطهارة و النجاسة أمران
عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين، فكيف يمكن التطهير بماء ليس في العرف مطهّراً؟ و
المراد به ما يجتمع في البئر المعدّ لجمع الغسالات و شبهه [3] الخوئي: الأظهر
ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة
مكارم
الشيرازي: و الأقوى حجيّته، بل و كذلك حجيّة قول الثقة [4] الامام الخميني:
الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال [5] الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع