responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 643

القضاء [1] و لم يتمكّن [2] من قضائه [3] و إن كان الأحوط [4] قضاء جميع ما عليه؛ و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض، من سفر [5] و نحوه [6] و إن لم يتمكّن [7] من قضائه. و المراد به الولد الأكبر؛ فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه [8] قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتَق و ضامن الجريرة.

مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين [9] من صلاة نفسهما؛ فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.

مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن‌



[1] مكارم الشيرازي: الحيض قد يكون عذراً في الصلاة، كما إذا حدث بعد مضيّ مقدار من الوقت يسع للصلاة؛ و أمّا السفر و المرض فلا يكونان عذراً شرعيّاً؛ نعم، قد يعدّان عذراً عرفيّاً؛ فكان الأولى‌ التمثيل بالنوم و النسيان و بعض موارد السهو
[2] الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط
[3] الخوئي: لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى لزوم قدرته و تمكّنه من القضاء
[4] الامام الخميني: لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] الخوئي: في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال، و لا يبعد عدم وجوبه‌

مكارم الشيرازي: الأقوى إلحاق غيره كالحيض و النفاس بالمرض في عدم القضاء مع عدم التمكّن
[7] الامام الخميني: على الأحوط في السفر؛ و أمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء
[8] الگلپايگاني: لا يُترك
[9] الامام الخميني: بل عن الأب، كما مرّ

الخوئي: بل ما فات عن خصوص الأب، كما تقدّم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست