القضاء [1] و لم يتمكّن [2] من قضائه [3] و إن كان الأحوط [4] قضاء جميع ما
عليه؛ و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض،
من سفر [5] و نحوه [6] و إن لم يتمكّن [7] من قضائه. و المراد به الولد الأكبر؛
فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور، و لا
على غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب و إن كان الأحوط
مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه [8] قضاء الأكبر
فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتَق و ضامن
الجريرة.
مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن
الأبوين [9] من صلاة نفسهما؛ فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب
من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا
كان هو الأكبر حال الموت و إن
[1] مكارم
الشيرازي: الحيض قد يكون عذراً في الصلاة، كما إذا حدث بعد مضيّ مقدار من الوقت
يسع للصلاة؛ و أمّا السفر و المرض فلا يكونان عذراً شرعيّاً؛ نعم، قد يعدّان عذراً
عرفيّاً؛ فكان الأولى التمثيل بالنوم و النسيان و بعض موارد السهو [2]
الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط [3] الخوئي: لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على
الوليّ بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته
مكارم الشيرازي: بل الأقوى لزوم قدرته و تمكّنه من القضاء [4] الامام
الخميني: لا يُترك [5] مكارم الشيرازي: على الأحوط [6] الخوئي: في وجوب القضاء
في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال، و لا يبعد عدم وجوبه
مكارم الشيرازي: الأقوى إلحاق غيره كالحيض و النفاس بالمرض في عدم القضاء مع
عدم التمكّن [7] الامام الخميني: على الأحوط في السفر؛ و أمّا غيره فالظاهر أنّ
التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء [8] الگلپايگاني: لا يُترك [9] الامام
الخميني: بل عن الأب، كما مرّ