مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا، فشكّ [1] في
أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً،
فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع؛ و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ أنّها الصبح أو
الظهر مثلًا، وجب الإتيان بهما.
مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم
يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه [2].
[فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت]]
فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت]
يجب على وليّ الميّت؛ رجلًا كان الميّت أو امرأة [3] على الأصحّ [4]، حرّاً
كان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [5]، من مرض [6] أو سفر [7] أو
حيض فيما يجب فيه
[1] الگلپايگاني: بأن نسي المستأجر عليه [2]
الخوئي: بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستيجار فيها على تقدير الفوات
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مثل هذه الواجبات يخرج من الثلث إذا أوصى به، لا
بدون الوصيّة؛ ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا في هذه المسألة و ما قبلها إنّما هو فرع صحّة
الاستيجار للصلاة و الصوم، و قد عرفت في صدر المسألة الإشكال في أصلها [3]
الگلپايگاني: على الأحوط في الامرأة [4] الامام الخميني: بل الأصحّ خلافه، فلا
يجب عليه ما فات عن والدته
الخوئي: بل على الأحوط، و الأظهر اختصاص الحكم بالرجل [5] الامام الخميني:
الأقوى عدم الفرق بين العمد و غيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً و طغياناً على
الأحوط
الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط
الخوئي: بل مطلقاً على الأحوط؛ ثمّ إنّ في عدّ المرض و السفر من العذر مسامحة
واضحة [6] الامام الخميني: ليس المرض و السفر عذراً يسوّغ به ترك الصلاة، و لا
يجب القضاء على الحائض [7] الگلپايگاني: الأنسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو عجز
أو تقيّة، لأنّ المرض و السفر ليسا من الأعذار، و الحيض لا يجب معه قضاء الصلاة؛
نعم، يجب معه قضاء الصوم