responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 642

الوجه الصحيح.

مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا، فشكّ [1] في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع؛ و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا، وجب الإتيان بهما.

مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه [2].

[فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت‌]]

فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت‌]

يجب على وليّ الميّت؛ رجلًا كان الميّت أو امرأة [3] على الأصحّ [4]، حرّاً كان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [5]، من مرض [6] أو سفر [7] أو حيض فيما يجب فيه‌



[1] الگلپايگاني: بأن نسي المستأجر عليه
[2] الخوئي: بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستيجار فيها على تقدير الفوات‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مثل هذه الواجبات يخرج من الثلث إذا أوصى به، لا بدون الوصيّة؛ ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا في هذه المسألة و ما قبلها إنّما هو فرع صحّة الاستيجار للصلاة و الصوم، و قد عرفت في صدر المسألة الإشكال في أصلها
[3] الگلپايگاني: على الأحوط في الامرأة
[4] الامام الخميني: بل الأصحّ خلافه، فلا يجب عليه ما فات عن والدته‌

الخوئي: بل على الأحوط، و الأظهر اختصاص الحكم بالرجل
[5] الامام الخميني: الأقوى عدم الفرق بين العمد و غيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً و طغياناً على الأحوط

الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط

الخوئي: بل مطلقاً على الأحوط؛ ثمّ إنّ في عدّ المرض و السفر من العذر مسامحة واضحة
[6] الامام الخميني: ليس المرض و السفر عذراً يسوّغ به ترك الصلاة، و لا يجب القضاء على الحائض
[7] الگلپايگاني: الأنسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو عجز أو تقيّة، لأنّ المرض و السفر ليسا من الأعذار، و الحيض لا يجب معه قضاء الصلاة؛ نعم، يجب معه قضاء الصوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست