مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك
نعبد و إيّاك نستعين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن،
بل و كذا في سائر الآيات؛ فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه ربّ العالمين» و
إنشاء المدح في «الرحمن الرحيم» و إنشاء طلب الهداية في «اهدنا الصراط المستقيم»،
و لا ينافي قصد القرآنيّة مع ذلك [2]
مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار
حال الاستقرار [1]؛ فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى
أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك، يجب أن يسكت حال الحركة،
و بعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ و
إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ صلى الله عليه و آله في
أثناء القراءة، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه، و لا ينافي الموالاة، كما في سائر
مواضع الصلاة؛ كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه، يجب و لا ينافي.
مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن
الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه [2] في تلك الحالة.
مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب
إعادتها إذا لم يتجاوز [3]، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لا بأس بتكرارها
مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، و معه يشكل الصحّة إذا أعاد [6]
مكارم الشيرازي: و عند بعضٍ خمس آيات، و في روايةٍ ثلاث آيات [2] مكارم
الشيرازي: و العجب ممّن استشكل في ذلك، مع أنّ بناء هذه السورة على تكلّم العبد مع
ربّه، و هل يمكن نفي محتواها عنها [3] مكارم الشيرازي: مرّ مختارنا فيه في باب
مكان المصلّي [4] الخوئي: لا بأس بتركه [5] الخوئي: بأن كان الشكّ أثناء القراءة
[6] الخوئي: لا يبعد الحكم بالصحّة