responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 557

مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، و هما من القرآن.

مسألة 7: «الحمد» سبع آيات، و «التوحيد» أربع آيات



[1]

مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن، بل و كذا في سائر الآيات؛ فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه ربّ العالمين» و إنشاء المدح في «الرحمن الرحيم» و إنشاء طلب الهداية في «اهدنا الصراط المستقيم»، و لا ينافي قصد القرآنيّة مع ذلك
[2]

مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار [1]؛ فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شي‌ء من الأرض أو نحو ذلك، يجب أن يسكت حال الحركة، و بعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.

مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ صلى الله عليه و آله في أثناء القراءة، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه، و لا ينافي الموالاة، كما في سائر مواضع الصلاة؛ كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه، يجب و لا ينافي.

مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه [2] في تلك الحالة.

مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [3]، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، و معه يشكل الصحّة إذا أعاد
[6]


[1] الخوئي: بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية

مكارم الشيرازي: و عند بعضٍ خمس آيات، و في روايةٍ ثلاث آيات
[2] مكارم الشيرازي: و العجب ممّن استشكل في ذلك، مع أنّ بناء هذه السورة على تكلّم العبد مع ربّه، و هل يمكن نفي محتواها عنها
[3] مكارم الشيرازي: مرّ مختارنا فيه في باب مكان المصلّي
[4] الخوئي: لا بأس بتركه
[5] الخوئي: بأن كان الشكّ أثناء القراءة
[6] الخوئي: لا يبعد الحكم بالصحّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست