responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 558

مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.

مسألة 14: يجوز في «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» القراءة بإشباع كسر الهمزة بلا إشباعه [1]>

مسألة 15: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها، لا يجوز [2] أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً، كما مرّ [3]؛ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا، لا بأس به.

مسألة 16: الأحوط [4] فيما يجب قراءته جهراً، أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها و إن كان لا يبعد [5] اغتفار [6] الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلًا عن حرف آخرها.

[فصل في الركوع‌]

فصل في الركوع‌

يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد، إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات، كما سيأتي. و هو ركن، تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، و كذا بزيادته في الفريضة، إلّا في صلاة الجماعة [7]، فلا تضرّ بقصد المتابعة. و واجباته امور:

أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه، وصولًا لو أراد وضع شي‌ء منهما عليهما لوضعه؛ و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها [8]؛ فلا يكفي مسمّى‌



[1] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإشباع
[2] الگلپايگاني: على الأحوط
[3] الخوئي: و قد مرّ ما في إطلاقه [في فصل في القراءة، المسألة 59]
[4] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[5] الامام الخميني: الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة، و الأحوط بل الأقوى عدمه في الحرف أيضاً عند الوصل؛ نعم، لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه‌

الگلپايگاني: بل بعيد
[6] مكارم الشيرازي: الاغتفار فيه بعيد
[7] الامام الخميني: بتفصيل يأتي في محلّه
[8] مكارم الشيرازي: لا يترك هذا الاحتياط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست