مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في
التسبيحات الأربعة.
مسألة 14: يجوز في «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين»
القراءة بإشباع كسر الهمزة بلا إشباعه [1]>
مسألة 15: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها، لا
يجوز [2] أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً، كما
مرّ [3]؛ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا، لا
بأس به.
مسألة 16: الأحوط [4] فيما يجب قراءته جهراً، أن يحافظ
على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها و إن كان لا يبعد
[5] اغتفار [6] الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلًا عن حرف آخرها.
[فصل في الركوع]
فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد، إلّا في صلاة الآيات، ففي
كلّ من ركعتيها خمس ركوعات، كما سيأتي. و هو ركن، تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو
سهواً، و كذا بزيادته في الفريضة، إلّا في صلاة الجماعة [7]، فلا تضرّ بقصد
المتابعة. و واجباته امور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل
يداه إلى ركبتيه، وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه؛ و يكفي وصول مجموع
أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار
إمكان وصول الراحة إليها [8]؛ فلا يكفي مسمّى
[1] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإشباع [2] الگلپايگاني: على الأحوط [3]
الخوئي: و قد مرّ ما في إطلاقه [في فصل في القراءة، المسألة 59] [4] الخوئي: بل
الأظهر ذلك [5] الامام الخميني: الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة، و الأحوط بل
الأقوى عدمه في الحرف أيضاً عند الوصل؛ نعم، لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات
عند الوقف من وجه
الگلپايگاني: بل بعيد [6] مكارم الشيرازي: الاغتفار فيه بعيد [7] الامام
الخميني: بتفصيل يأتي في محلّه [8] مكارم الشيرازي: لا يترك هذا الاحتياط.