responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 551

مسألة 56: إذا لم يقف على «أحد» في «قل هو اللّه أحد» و وصله ب «اللّه الصمد»، يجوز أن يقول [1] «أحدٌ اللّه الصمد» بحذف التنوين [2] من «أحد [3]»، و أن يقول: «أحدُنِ اللّه الصمد» بأن يكسر نون التنوين، و عليه ينبغي أن يرقّق اللام من «اللّه»؛ و أمّا على الأوّل، فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّيّة، من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً و ترقيقه إذا كان مكسوراً.

مسألة 57: يجوز قراءة «مالك» و «ملك يوم الدين» و يجوز في «الصراط» بالصاد [4] و السين [5]، بأن يقول: «السراط المستقيم» و «صراط الّذين».

مسألة 58: يجوز في «كفواً أحد» أربعة وجوه:

«كُفُؤاً» بضمّ الفاء و بالهمزة.

و «كُفْؤاً» بسكون الفاء و بالهمزة.

و «كُفُواً» بضمّ الفاء و بالواو.

و «كُفْواً» بسكون الفاء و بالواو و إن كان الأحوط ترك الأخيرة [6].

مسألة 59: إذا لم يدر إعراب [7] كلمة أو بنائها، أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلّم و لا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين [8]، لأنّ الغلط من الوجهين‌



[1] مكارم الشيرازي: الأحوط الوقف على «أحد» على كلّ حال
[2] الامام الخميني: الأحوط ترك هذه القراءة

الگلپايگاني: هذا مشكل
[3] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط عدم الحذف
[4] الامام الخميني: الأحوط القراءة بالصاد و إن لا يبعد جواز ما ذكر، و الأولى الأحوط قراءة الحمد و التوحيد على النحو المعروف بين عامّة الناس و المكتوب في المصحف
[5] مكارم الشيرازي: بل السين مخالف للاحتياط
[6] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[7] الامام الخميني: مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل؛ نعم، يجب ذلك فيما يجب الوصل و كان تركه ملحقاً بالملحون
[8] الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست