خصوصاً في النوم؛ و كذا لو ارتدّ عن ملّة [1] ثمّ تاب.
مسألة 7: لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة
[2]، يستحبّ له إعادتهما.
مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة، أعادها [3] بعد
الطهارة، بخلاف الأذان؛ نعم، يستحبّ فيه [4] أيضاً الإعادة بعد الطهارة.
مسألة 9: لا يجوز أخذ الاجرة على أذان الصلاة، و لو
أتى به بقصدها [5] بطل؛ و أمّا أذان الإعلام [6]، فقد يقال [7] بجواز أخذها عليه،
لكنّه مشكل؛ نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا
يضرّ، و هو ممنوع.
[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة
ثوابها]
[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة
ثوابها] ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة و رفع موانعها، السعي في تحصيل
شرائط قبولها و رفع موانعه، فإنّ الصحّة و الإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل
صحيحاً و لا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولًا
للمولى. و عمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه و هو بمنزلة
الجسد، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول و إلّا فبمقداره، فقد يكون نصفه
مقبولًا و قد يكون ثلثه مقبولًا و قد يكون ربعه، و هكذا.
و معنى الإقبال أن يحضر قلبه و يتفهّم ما يقول، و يتذكّر عظمة اللّه تعالى و
أنّه ليس كسائر من يخاطب و يتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه، و بملاحظة
أنّه مقصّر في
[1] الامام الخميني: بل مطلقاً [2] الامام
الخميني: أو المأموميّة [3] الامام الخميني: رجاءً، و كذا في الأذان
مكارم الشيرازي: الحكم بالإعادة هنا منافٍ مع ما ذكره في المسألة السادسة، و
لا يُترك الاحتياط في المقامين [4] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه [5] مكارم
الشيرازي: من دون قصد القربة [6] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لم يثبت تشريع
أذان آخر غير أذان الصلاة [7] الامام الخميني: و هو الأقوى