responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 511

خصوصاً في النوم؛ و كذا لو ارتدّ عن ملّة [1] ثمّ تاب.

مسألة 7: لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة [2]، يستحبّ له إعادتهما.

مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة، أعادها [3] بعد الطهارة، بخلاف الأذان؛ نعم، يستحبّ فيه [4] أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

مسألة 9: لا يجوز أخذ الاجرة على أذان الصلاة، و لو أتى به بقصدها [5] بطل؛ و أمّا أذان الإعلام [6]، فقد يقال [7] بجواز أخذها عليه، لكنّه مشكل؛ نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ، و هو ممنوع.

[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]

[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها] ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة و رفع موانعها، السعي في تحصيل شرائط قبولها و رفع موانعه، فإنّ الصحّة و الإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحاً و لا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولًا للمولى. و عمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه و هو بمنزلة الجسد، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول و إلّا فبمقداره، فقد يكون نصفه مقبولًا و قد يكون ثلثه مقبولًا و قد يكون ربعه، و هكذا.

و معنى الإقبال أن يحضر قلبه و يتفهّم ما يقول، و يتذكّر عظمة اللّه تعالى و أنّه ليس كسائر من يخاطب و يتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه، و بملاحظة أنّه مقصّر في‌



[1] الامام الخميني: بل مطلقاً
[2] الامام الخميني: أو المأموميّة
[3] الامام الخميني: رجاءً، و كذا في الأذان‌

مكارم الشيرازي: الحكم بالإعادة هنا منافٍ مع ما ذكره في المسألة السادسة، و لا يُترك الاحتياط في المقامين
[4] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه
[5] مكارم الشيرازي: من دون قصد القربة
[6] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لم يثبت تشريع أذان آخر غير أذان الصلاة
[7] الامام الخميني: و هو الأقوى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست