و لو اختار الخطوة، أن يقول: باللّه
أستفتح و بمحمّد صلى الله عليه و آله أستنجح و أتوجّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل
محمّد و اجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.
مسألة 2: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، أن يقول: و أنا أشهد
أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله أكتفي بها عن
كلّ من أبى و جحد، و اعين بها من أقرّ و شهد.
مسألة 3: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا
رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً
حتّى أحرم للصلاة، لم يجز له قطعها لتداركهما [1]؛ نعم، إذا كان عن نسيان، جاز له
القطع ما لم يركع [2]، منفرداً كان أو غيره، حال الذكر [3]، لا ما إذا عزم على
الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و كذا لو بقي على التردّد كذلك، و
كذا لا يرجع لو نسي [4] أحدهما [5] أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على
الأحوط.
مسألة 5: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة،
تعمّد الاكتفاء بأحدهما [6]؛ لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعله،
أعادها بعده.
مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اغمي عليه
أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في
الإقامة، لكنّ الأحوط الإعادة فيها [7] مطلقاً
مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما سيأتي [2] الخوئي: لا يبعد جواز القطع بعد
الركوع أيضاً حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها [3] الامام الخميني: بل مطلقاً على
الأقوى، و الأحوط ما في المتن [4] الگلپايگاني: جواز الرجوع مع نسيان خصوص
الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط عدم الرجوع
مكارم الشيرازي: على الأحوط [5] الامام الخميني: جواز الرجوع في نسيان
الإقامة لا يخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة [6] الخوئي: مرّ أنّا لم نقف على
دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده
مكارم الشيرازي: الاكتفاء بالأذان وحده مشكل [7] مكارم الشيرازي: لا يُترك
هذا الاحتياط، و كذا في المرتدّ