responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 510

و لو اختار الخطوة، أن يقول: باللّه أستفتح و بمحمّد صلى الله عليه و آله أستنجح و أتوجّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.

مسألة 2: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، أن يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد، و اعين بها من أقرّ و شهد.

مسألة 3: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة، لم يجز له قطعها لتداركهما [1]؛ نعم، إذا كان عن نسيان، جاز له القطع ما لم يركع [2]، منفرداً كان أو غيره، حال الذكر [3]، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و كذا لو بقي على التردّد كذلك، و كذا لا يرجع لو نسي [4] أحدهما [5] أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط.

مسألة 5: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما [6]؛ لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعله، أعادها بعده.

مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكنّ الأحوط الإعادة فيها [7] مطلقاً



[1] الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما سيأتي
[2] الخوئي: لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضاً حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها
[3] الامام الخميني: بل مطلقاً على الأقوى، و الأحوط ما في المتن
[4] الگلپايگاني: جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط عدم الرجوع‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[5] الامام الخميني: جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة
[6] الخوئي: مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده‌

مكارم الشيرازي: الاكتفاء بالأذان وحده مشكل
[7] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، و كذا في المرتدّ

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست