لا يكفي
الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [1] بينه و بين التيمّم.
مسألة 6:
ملاقي الشبهة المحصورة [2] لا يحكم [3] عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب [4].
مسألة 7:
إذا انحصر الماء في المشتبهين [5]، تعيّن التيمّم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟
الأحوط ذلك
و إن كان الأقوى العدم.
مسألة 8:
إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فاريق أحدهما و لم يعلم أنّه
أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة [6]؛ و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و اريق
أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي. و الفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة
إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من
الأوّل و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة 9:
إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد
فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز له استعماله؛ و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا، لكن
لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة 10:
في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر، ثمّ
[1] الامام الخميني: مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً
سابقاً يتيمّم
الخوئي: و إن
كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم [2] الگلپايگاني: إلّا إذا كانت الأطراف
مسبوقة بالنجاسة، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها [3] الامام
الخميني: إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، و في المسألة تفصيل لا
يسعه المقام [4] الخوئي: هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ، و إلّا وجب
الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه
مكارم
الشيرازي: إلّا إذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها، فإنّ
استصحاب النجاسة جارية في الجميع، فيحكم بنجاسة ملاقيها [5] الگلپايگاني: من حيث
النجاسة
مكارم
الشيرازي: المشتبهين من حيث النجاسة [6] الامام الخميني: مع عدم أثر عملي للّذي
اريق فعلًا
الخوئي: هذا
إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، و إلّا لم يحكم بطهارة الباقي