responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 51

لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [1] بينه و بين التيمّم.

مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة [2] لا يحكم [3] عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب [4].

مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين [5]، تعيّن التيمّم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟

الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم.

مسألة 8: إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فاريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة [6]؛ و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و اريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي. و الفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز له استعماله؛ و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر، ثمّ‌



[1] الامام الخميني: مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم‌

الخوئي: و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم
[2] الگلپايگاني: إلّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها
[3] الامام الخميني: إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، و في المسألة تفصيل لا يسعه المقام
[4] الخوئي: هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ، و إلّا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه‌

مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها، فإنّ استصحاب النجاسة جارية في الجميع، فيحكم بنجاسة ملاقيها
[5] الگلپايگاني: من حيث النجاسة

مكارم الشيرازي: المشتبهين من حيث النجاسة
[6] الامام الخميني: مع عدم أثر عملي للّذي اريق فعلًا

الخوئي: هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، و إلّا لم يحكم بطهارة الباقي‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست