responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 52

توضّأ به أو اغتسل، صحّ وضوؤه [1] أو غسله على الأقوى [2]، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة؛ و مع الانحصار، الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان قاعدة الفراغ [3] هنا محلّ إشكال [4]. و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ، و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ؛ نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها.

مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

[فصل في الأسئار]

[فصل في الأسئار] سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر [5] نجس. و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان‌



[1] الگلپايگاني: و صحّت صلاته إن كان الثاني كرّاً، و إلّا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن، لاستصحاب النجاسة؛ نعم، لو كرّر الصلاة فأتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل، صحّت بلا إشكال‌

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، فلا يُترك الاحتياط بالوضوء أو الغسل بغيره عند وجدانه؛ و عند عدمه يتيمّم
[2] الامام الخميني: لكن لا تصحّ الصلاة عقيبهما إلّا بعد التطهير، و لو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً، و الأقوى جواز التيمّم مع الانحصار، و الأولى إهراقهما ثمّ التيمّم‌

الخوئي: نعم، الأمر كذلك، إلّا أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني و إن كان الثاني كرّاً على ما بيّنّاه في محلّه، و حينئذٍ فلا بدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة، و بذلك يظهر الحال في صورة الانحصار
[3] مكارم الشيرازي: بل لو جرت القاعدة، أشكل الأمر من جهة العلم الإجمالي بنجاسة يده و بطلان وضوئه أو نجاسة الإناء الباقي
[4] الخوئي: و الأظهر بطلان الوضوء في ما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً، و إلّا فالوضوء محكوم بالصحّة
[5] الخوئي: على الأحوط في الكتابي‌

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في الكافر في باب النجاسات، و أنّه لا دليل على نجاستهم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست