responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 508

فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة و يأتي على الترتيب إلى الآخر. و إذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضاً بين العمد و غيره.

الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة و بينهما و بين الصلاة؛ فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما و بين الصلاة مبطل.

الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة؛ فلا يجزي ترجمتهما و لا مع تبديل حرف بحرف.

السادس: دخول الوقت؛ فلو أتى بهما قبله و لو لا عن عمد، لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء؛ نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر [1] للإعلام و إن كان الأحوط [2] إعادته بعده.

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.

مسألة 1: إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة، لم يعتن به، و كذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق [3]؛ و لو شكّ قبل التجاوز، أتى بما شكّ فيه.

[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]

[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]

يستحبّ فيهما امور:

الأوّل: الاستقبال [4].

الثاني: القيام [5].



[1] مكارم الشيرازي: لا بقصد إعلام دخول الوقت، لعدم دخوله و لا بقصد الصلاة، لعدم شروعها، بل للتهيّؤ و قيام الناس؛ و لو كان فيه مزاحمة لهم كان الأحوط تركه
[2] الگلپايگاني: بل لا يخلو من وجه
[3] مكارم الشيرازي: الأحوط الإعادة
[4] مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط في الإقامة
[5] الخوئي: بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها

مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتباره فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست