فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة و يأتي على الترتيب إلى الآخر. و إذا
حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضاً بين العمد و
غيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه
تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة و بينهما و
بين الصلاة؛ فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما و بين
الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة؛
فلا يجزي ترجمتهما و لا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت؛ فلو أتى بهما قبله و لو لا عن
عمد، لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء؛ نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل
الفجر [1] للإعلام و إن كان الأحوط [2] إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل
لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
مسألة 1: إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في
الإقامة، لم يعتن به، و كذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق
[3]؛ و لو شكّ قبل التجاوز، أتى بما شكّ فيه.
[1] مكارم الشيرازي: لا بقصد إعلام
دخول الوقت، لعدم دخوله و لا بقصد الصلاة، لعدم شروعها، بل للتهيّؤ و قيام الناس؛
و لو كان فيه مزاحمة لهم كان الأحوط تركه [2] الگلپايگاني: بل لا يخلو من وجه
[3] مكارم الشيرازي: الأحوط الإعادة [4] مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط
في الإقامة [5] الخوئي: بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها