responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 498

الثالث: يحرم تنجيسه، و إذا تنجّس يجب إزالتها فوراً و إن كان في وقت الصلاة مع سعته؛ نعم، مع ضيقه تقدّم الصلاة، و لو صلّى مع السعة أثم [1]، لكنّ الأقوى صحّة صلاته؛ و لو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة و إن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه [2]. و لا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية [3]، إلّا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا؛ و إذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن، سقط وجوبها، و الأحوط إعلام الغير [4] إذا لم يتمكّن. و إذا كان جنباً و توقّفت الإزالة على المكث فيه، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل، و يحتمل [5] وجوب التيمّم و المبادرة إلى الإزالة.

مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة الّتي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً، بأن يطمّ و يلقى عليها التراب النظيف، و لا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة و إن كان لا يجوز تنجيسه [6] في سائر المقامات [7]، لكنّ الأحوط [8] إزالة النجاسة أوّلًا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع: لا يجوز إخراج الحصى [9] منه؛ و إن فعل، ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر [10]؛



[1] مكارم الشيرازى: قد مر في أحكام النجاسة أن منافاة الصلاة المتعارفة للفورية المعتبرة في الإزالة، محل اشكال.


[2] الامام الخمينى: لا يبعد جوازه بل وجوبه، إلا إذا لم يكن الإتمام مخلا بالفورية العرفية.

الخوئى: الظاهر تخيير المصلى بين إتمام صلاته و قطعها و إزالة النجاسة فورا
[3] مكارم الشيرازى: قد مر أن الأحوط ترك إدخال عين النجاسة غير المتعدية إلا إذا كانت تابعة للبدن و اللباس و لا يوجب الهتك.


[4] الامام خمينى: إذ كان موجبا للهتك، و إلا فالأقوى عدم وجوبه.


[5] الخوئى: لكنه ضعيف جدا.

الگلپايگانى: بل لا يخلو من قوة
[6] الخوئى: على الأحوط.


[7] مكارم الشيرازى: على الأحوط.


[8] الامام الخمينى: الگلپايگانى: لا يترك.


[9] الامام الخمينى: على الأحوط؛ و مع الإخراج رده إلى ذلك المسجد على الأحوط، و مع عدم الامكان فإلى مسجد آخر.

مكارم الشيرازى: و لا غيره من أجزائه إلا ما يكنس
[10] الخوئي: هذا مع عدم التمكّن من ردّه إلى ذلك المسجد مكارم الشيرازي: المسجد الأوّل مقدّم على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست