الثالث: يحرم تنجيسه، و إذا تنجّس يجب إزالتها فوراً
و إن كان في وقت الصلاة مع سعته؛ نعم، مع ضيقه تقدّم الصلاة، و لو صلّى مع السعة
أثم [1]، لكنّ الأقوى صحّة صلاته؛ و لو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا
يجب القطع للإزالة و إن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه [2]. و لا بأس بإدخال
النجاسة الغير المتعدّية [3]، إلّا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة
اليابسة مثلًا؛ و إذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن، سقط
وجوبها، و الأحوط إعلام الغير [4] إذا لم يتمكّن. و إذا كان جنباً و توقّفت
الإزالة على المكث فيه، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد
الغسل، و يحتمل [5] وجوب التيمّم و المبادرة إلى الإزالة.
مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة
الّتي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً، بأن يطمّ و يلقى عليها التراب
النظيف، و لا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة و إن كان لا يجوز تنجيسه [6] في
سائر المقامات [7]، لكنّ الأحوط [8] إزالة النجاسة أوّلًا أو جعل المسجد خصوص
المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع: لا يجوز إخراج الحصى [9] منه؛ و إن فعل،
ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر [10]؛
[1]
مكارم الشيرازى: قد مر في أحكام النجاسة أن منافاة الصلاة المتعارفة للفورية
المعتبرة في الإزالة، محل اشكال.
[2] الامام الخمينى: لا يبعد جوازه
بل وجوبه، إلا إذا لم يكن الإتمام مخلا بالفورية العرفية.
الخوئى: الظاهر تخيير المصلى بين إتمام صلاته و قطعها و إزالة النجاسة فورا
[3] مكارم الشيرازى: قد مر أن الأحوط ترك إدخال عين النجاسة غير المتعدية إلا إذا
كانت تابعة للبدن و اللباس و لا يوجب الهتك.
[4] الامام خمينى: إذ كان موجبا
للهتك، و إلا فالأقوى عدم وجوبه.