responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419

أمّا اليوميّة فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، و العصر كذلك، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء أربع ركعات، و الصبح ركعتان. و تسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.

و أمّا النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليوميّة و هي في غير يوم الجمعة أربع و ثلاثون ركعة [1]: ثمان ركعات قبل الظهر، و ثمان ركعات قبل العصر، و أربع ركعات بعد المغرب؛ و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة و يجوز فيهما القيام [2]، بل هو الأفضل و إن كان الجلوس أحوط، و تسمّى بالوتيرة [3]؛ و ركعتان قبل صلاة الفجر، و إحدى عشر ركعة صلاة الليل و هي ثمان ركعات و الشفع ركعتان و الوتر ركعة واحدة [4]؛ و أمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات. فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، و عدد النوافل ضِعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة، و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدى و خمسون؛ هذا، و يسقط في السفر نوافل الظهرين و الوتيرة على الأقوى [5].

مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين، إلّا الوتر، فإنّها ركعة؛ و يستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع [6] على الأقوى في الركعة الثانية، و كذا يستحبّ في مفردة الوتر.



[1] مكارم الشيرازي: و لكنّ المستفاد من غير واحد من الروايات أنّها ثلاث و أربعون، و أنّ الركعتين المسمّاتين بالوتيرة زيادة في الخمسين ليكمل بهما العدد بإزاء كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة، و أنّهما بدل الوتر في آخر الليل يؤتى بها احتياطاً؛ و أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يكن يصلّيهما، كما يظهر أيضاً من رواية رجاء بن أبي ضحّاك المصاحب للرضا عليه السلام أنّه لم يكن يصلّيهما في طريقه إلى خراسان حتّى عند إتمامه الصلاة؛ فهما ليستا في عداد سائر النوافل و إن كانتا موظّفتين
[2] الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه‌

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ و ما دلّ على جوازه لا يقاوم ما يعارضه
[3] مكارم الشيرازي: كان هذه التسمية مأخوذة من كلام الفقهاء، نظراً إلى ما ذكرنا في التعليقة السابقة
[4] مكارم الشيرازي: و اطلق اسم الوتر على مجموع الركعات الثلاث في كثير من روايات الباب
[5] الامام الخميني: الأحوط إتيانها رجاء

الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط الإتيان بها رجاءً

الگلپايگاني: في الأقوائيّة تأمّل، و لا بأس بإتيانها رجاءً

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل الأقوى جوازها حتّى في السفر
[6] الگلپايگاني: يأتي به فيها رجاءً

مكارم الشيرازي: مشكل، و الأحوط تركه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست