responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 418

و قد استفاضت الروايات في الحثّ على المحافظة عليها في أوائل الأوقات و أنّ من استخفّ بها كان في حكم التارك لها؛

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «ليس منّي من استخفّ بصلاته» و قال: «لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته» و قال: «لا تضيّعوا صلاتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون و هامان، و كان حقّاً على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين».

و ورد: بينا رسول الله صلى الله عليه و آله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال صلى الله عليه و آله: «نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني».

و عن أبي بصير قال: دخلت على امّ حميدة اعزّيها بأبي عبد اللّه عليه السلام فبكت و بكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت لرأيت عجباً؛ فتح عينيه ثمّ قال:

اجمعوا كلّ من بيني و بينه قرابة؛ قالت: فما تركنا أحداً إلّا جمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة».

و بالجملة: ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، و للّه درّ صاحب الدرّة حيث قال:

تنهى عن المنكر و الفحشاء [1]

أقصر فهذا منتهى الثناء

[فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]

فصل في أعداد الفرائض و نوافلها

الصلوات الواجبة ستّة: اليوميّة و منها الجمعة [2]، و الآيات، و الطواف الواجب، و الملتزم بنذر [3] أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة الوالدين [4] على الولد الأكبر، و صلاة الأموات.



[1] مكارم الشيرازي: و لا يخفى أنّ كلّ صلاة بمقدار اشتمالها على روح الصلاة- و هو ذكر اللّه- تنهى عن مرحلة من الفحشاء و المنكر؛ فمن أدّاها تامّة و كانت صلاته كصلاة أولياء اللّه نهاه عن جميعها، و إلّا نهاه بمقدار ما اشتملت عليه من حقيقتها
[2] مكارم الشيرازي: عند اجتماع شرائطها؛ و سيأتى إن شاء اللّه أنّه واجب عيني عند حضور الإمام عليه السلام و تخييري في غيبته
[3] الامام الخميني: في عدّ الملتزم بالنذر و شبهه منها مسامحة، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً
[4] الخوئي: بل خصوص الوالد دون الامّ‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست