و قد استفاضت الروايات في الحثّ على المحافظة عليها في أوائل الأوقات و أنّ من
استخفّ بها كان في حكم التارك لها؛
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «ليس
منّي من استخفّ بصلاته» و قال: «لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته» و قال: «لا تضيّعوا صلاتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حشر
مع قارون و هامان، و كان حقّاً على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين».
و ورد: بينا رسول الله صلى الله عليه و آله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام
فصلّى فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال صلى الله عليه و آله: «نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني».
و عن أبي بصير قال: دخلت على امّ حميدة اعزّيها بأبي عبد اللّه عليه السلام
فبكت و بكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت
لرأيت عجباً؛ فتح عينيه ثمّ قال:
اجمعوا كلّ من بيني و بينه قرابة؛ قالت: فما
تركنا أحداً إلّا جمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة».
و بالجملة: ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، و للّه درّ صاحب
الدرّة حيث قال:
الصلوات الواجبة ستّة: اليوميّة و منها الجمعة [2]، و الآيات، و الطواف
الواجب، و الملتزم بنذر [3] أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة الوالدين [4] على
الولد الأكبر، و صلاة الأموات.
[1] مكارم الشيرازي: و لا يخفى أنّ
كلّ صلاة بمقدار اشتمالها على روح الصلاة- و هو ذكر اللّه- تنهى عن مرحلة من
الفحشاء و المنكر؛ فمن أدّاها تامّة و كانت صلاته كصلاة أولياء اللّه نهاه عن
جميعها، و إلّا نهاه بمقدار ما اشتملت عليه من حقيقتها [2] مكارم الشيرازي: عند
اجتماع شرائطها؛ و سيأتى إن شاء اللّه أنّه واجب عيني عند حضور الإمام عليه السلام
و تخييري في غيبته [3] الامام الخميني: في عدّ الملتزم بالنذر و شبهه منها
مسامحة، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً [4] الخوئي: بل خصوص الوالد دون
الامّ