الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا
الحبرة [1]، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كفّن في حبرة حمراء.
الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره، لا من
المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه أو صلّى
فيه.
السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة، و
هي على ما قيل: حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دُقّ، و تسمّى الآن قمحة و
لعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً. و لا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين
عليه السلام و مسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة: بعد غسله بماء الفرات
أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر
الميّت، و الأيسر منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى
الخياطة.
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من
الحدث؛ و إن كان هو الغاسل له، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين
ثلاث مرّات، و يغسل رجليه إلى الركبتين؛ و الأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه و
أن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين.
العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب
و المستحبّ حتّى العمامة اسمه و اسم أبيه، بأن يكتب: «فلان بن فلان يشهد أن لا إله
إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله رسول اللّه و أنّ
عليّاً و الحسن و الحسين و عليّاً و محمّداً و جعفراً و موسى و عليّاً و محمّداً و
عليّاً و الحسن و الحجّة القائم أولياء اللّه و أوصياء رسول اللّه و أئمّتي، و أنّ
البعث و الثواب و العقاب حقّ».
الحادي عشر: أن يكتب على كفنه [2] تمام القرآن و دعاء
جوشن الصغير و الكبير، و يستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله و
رشّه على الكفن؛ فعن أبي
[1] مكارم الشيرازي: على وزن عنبة، ضرب من برود تصنع باليمن [2] مكارم
الشيرازي: على وجه يأمن التلويث