العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ، مع
المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه [1] بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات
قبل التغسيل، و الأولى أن يلفّ [2] الغاسل على يده اليسرى خرقةً و يغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّا
إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف
الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى
المنكبين، ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيديه، لزيادة
الاستظهار، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قرَب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين [3]
وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ
غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.
الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر
تكفينه، فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا
بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل؛ و الأولى أن يقول مكرّراً: ربّ عفوَك عفوَك، أو
يقول: اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه
من بدنه و فرّقت بينهما فعفوَك عفوَك، خصوصاً في
وقت تقليبه.
الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه
إذا رآه.
[1] مكارم الشيرازي: بلا ملامسة،
إمّا بلفّ الخرقة على يده أو بصبّ الماء فقط [2] الامام الخميني: بل الأحوط، لو
لم يكن الأقوى، لزومه [3] مكارم الشيرازي: ظاهر الأخبار كون ذلك قبل الشروع في
الغسل الأوّل