responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314

العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ، مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه.

الحادي عشر: غسل فرجيه [1] بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، و الأولى أن يلفّ [2] الغاسل على يده اليسرى خرقةً و يغسل فرجه.

الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.

الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين، ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيديه، لزيادة الاستظهار، إلّا أن يخاف سقوط شي‌ء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.

السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قرَب.

الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

التاسع عشر: أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين [3] وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.

الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه، فليغسل رجليه إلى الركبتين.

الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل؛ و الأولى أن يقول مكرّراً: ربّ عفوَك عفوَك‌، أو يقول: اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرّقت بينهما فعفوَك عفوَك، خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.



[1] مكارم الشيرازي: بلا ملامسة، إمّا بلفّ الخرقة على يده أو بصبّ الماء فقط
[2] الامام الخميني: بل الأحوط، لو لم يكن الأقوى، لزومه
[3] مكارم الشيرازي: ظاهر الأخبار كون ذلك قبل الشروع في الغسل الأوّل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست