الأغسال الثلاثة؛ نعم، الأحوط غسله [1] لميّت آخر و إن كان الأقوى طهارته
بالتبع، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، و الأحوط
غسلها.
الأوّل: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو
غيرها، و الأولى وضعه على ساجة و هي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، و بعده
مطلق السرير و بعده المكان العالي مثل الدكّة، و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من
مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل
هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم
فتقه [3]، بشرط الإذن [4] من الوارث البالغ الرشيد، و الأولى أن يجعل هذا ساتراً
لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، و
الأولى الأوّل.
السابع: ستر عورته [6] و إن كان الغاسل و الحاضرون
ممّن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل و كذا جميع مفاصله إن
لم يتعسّر، و إلّا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، في
كلّ غسلٍ ثلاث مرّات، و الأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر و في الثاني بماء
الكافور و في الثالث بالقراح.
[1] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط
ضعيف جدّاً [2] الامام الخميني: لمّا كان بعضها غير ثابت، لا بأس بإتيانها رجاءً
مكارم الشيرازي: استحباب بعضها مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن و حيث لم
يثبت عندنا يؤتى بها رجاءً؛ و كذا الكلام في مكروهاته [3] مكارم الشيرازي: لكن في
الحديث الأمر به بعد غسله؛ و فيه تأمّل [4] الامام الخميني: على الأحوط [5]
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الاولى من شرائط غسل الميّت أنّ الأفضل أن
يكون من وراء الثياب و لو كان المُغسِّل مماثلًا [6] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
عدم تركه مطلقاً