responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312

مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه [1] لتغسيله أو تيمّمه؛ و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ؛ و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.

مسألة 6: لا يجوز [2] أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً؛ نعم [3]، لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة، صحّ الغسل [4]، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام، إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذٍ.

مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً، بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.

مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو منيٌّ و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح؛ نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه [5] في القبر [6]، إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.

مسألة 9: اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه، لا يجب غَسله بعد كلّ غسل من‌



[1] الامام الخميني: إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه؛ هذا في غير غصبيّة الكفن، و أمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، و الأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن؛ نعم، لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً

الگلپايگاني: ما لم يمضِ زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه، و إلّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظماً فيجري عليه حكمه‌

مكارم الشيرازي: يأتي في أحكام النبش أنّه لا دليل على وجوبه
[2] الامام الخميني: على الأحوط
[3] الامام الخميني: مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي، و لا يبعد ذلك
[4] الگلپايگاني: بل مشكل، و على الصحّة لا وجه لحرمة الاجرة

مكارم الشيرازي: كفاية ذلك في القربة مشكل
[5] الامام الخميني: على الأحوط في هذه الصورة
[6] مكارم الشيرازي: و قبل طمّه بالتراب‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست