مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه
[1] لتغسيله أو تيمّمه؛ و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً أو تبيّن بطلانها أو
بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ؛ و أمّا إذا لم يصلّ
عليه أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.
مسألة 6: لا يجوز [2] أخذ الاجرة على تغسيل الميّت،
بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل
أيضاً؛ نعم [3]، لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ
الاجرة، صحّ الغسل [4]، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام، إلّا إذا كان في قبال
المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذٍ.
مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً، بأن
لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.
مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في
أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه
بول أو منيٌّ و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان
في أثناء الغسل بالقراح؛ نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه
[5] في القبر [6]، إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.
مسألة 9: اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه، لا
يجب غَسله بعد كلّ غسل من
[1] الامام
الخميني: إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج
على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه؛ هذا في غير غصبيّة الكفن، و أمّا فيها ففي
مثل الفرض إشكال، و الأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن؛ نعم، لو كان الميّت هو
الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً
الگلپايگاني: ما لم يمضِ زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق أجزائه أو ارتفاع رائحته
أو تناثر لحمه، و إلّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظماً فيجري عليه حكمه
مكارم الشيرازي: يأتي في أحكام النبش أنّه لا دليل على وجوبه [2] الامام
الخميني: على الأحوط [3] الامام الخميني: مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي، و
لا يبعد ذلك [4] الگلپايگاني: بل مشكل، و على الصحّة لا وجه لحرمة الاجرة
مكارم الشيرازي: كفاية ذلك في القربة مشكل [5] الامام الخميني: على الأحوط في
هذه الصورة [6] مكارم الشيرازي: و قبل طمّه بالتراب