responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 308

إضافته [1] و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.

مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله [2].

مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات؛ نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرَب، و التأسّي به صلى الله عليه و آله حسن مستحسن [3].

مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح [4] بدله [5]، و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوي بالأوّل [6] ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور.

مسألة 6: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط [7] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع؛ و إن نوى في التيمّم الثالث [8] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح، كفى في الاحتياط [9].

مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو



[1] مكارم الشيرازي: بل الأقوى كفايته و لو خرج عن الإطلاق، لصراحة بعض أخبار الباب من التعبير بالرغوة أو غسله بالسدر و إطلاق بعضها الآخر، و لا ينافيه قوله بماء و سدر في بعضها، كما لا يخفى؛ و يجوز لتسهيل الأمر على الغاسل غسله بشي‌ء من السدر ثمّ إفاضة الماء عليه أو غمسه في الماء و كذا الكافور
[2] مكارم الشيرازي: بل ظاهر أخبار الباب تعيّنه
[3] مكارم الشيرازي: رجاءً
[4] الخوئي: الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح
[5] و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالآخرين
[6] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه النيّة
[7] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم لزومه
[8] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: أو أحد الأوّلين
[9] الخوئي: كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست