إضافته [1] و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق
أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ و قدّر
بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.
مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و
إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله [2].
مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه
بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات؛ نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله
عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرَب، و التأسّي به
صلى الله عليه و آله حسن مستحسن [3].
مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره و
اكتفي بالماء القراح [4] بدله [5]، و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة
أغسال، و نوي بالأوّل [6] ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور.
مسألة 6: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا
عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط [7] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع؛ و إن نوى في
التيمّم الثالث [8] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح، كفى في
الاحتياط [9].
مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد،
فإن لم يكن عنده الخليطان أو
[1] مكارم
الشيرازي: بل الأقوى كفايته و لو خرج عن الإطلاق، لصراحة بعض أخبار الباب من
التعبير بالرغوة أو غسله بالسدر و إطلاق بعضها الآخر، و لا ينافيه قوله بماء و سدر
في بعضها، كما لا يخفى؛ و يجوز لتسهيل الأمر على الغاسل غسله بشيء من السدر ثمّ
إفاضة الماء عليه أو غمسه في الماء و كذا الكافور [2] مكارم الشيرازي: بل ظاهر
أخبار الباب تعيّنه [3] مكارم الشيرازي: رجاءً [4] الخوئي: الأحوط عند تعذّر أحد
الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر، كما
أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بماء السدر أو
الكافور بدل التغسيل بالماء القراح [5] و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتي
بالآخرين [6] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه النيّة [7] الامام الخميني: و إن كان
الأقوى عدم لزومه [8] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: أو أحد الأوّلين [9]
الخوئي: كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين