مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم، وجب
إجراء جميع الأعمال [1]
مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى،
الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة [2]
[فصل في كيفيّة غسل الميّت]
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأوّل: بماء السدر؛
الثاني: بماء الكافور؛
الثالث: بالماء القراح.
و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب. و كيفيّة كلّ من
الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة؛ فيجب أوّلًا غَسل الرأس و الرقبة، و بعده
الطرف الأيمن، و بعده الأيسر [3]، و العورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين و كذا
السرّة. و لا يكفي الارتماس على الأحوط [4] في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من
الترتيب؛ نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في
الماء الكثير.
مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة [5] عن جميع جسده قبل
الشروع في الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون
في طرف الكثرة بمقدار يوجب
[1] مكارم
الشيرازي: على الأحوط في الحنوط [2] مكارم الشيرازي: الحقّ فيه التخيير، كما عرفت
في أشباهه (راجع الفرد المشكوك في باب الرؤية في النكاح) [3] مكارم الشيرازي: قد
عرفت عدم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة، و لكن لا يُترك الاحتياط هنا
بالترتيب في الغسل الترتيبي [4] الخوئي: بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من
الترتيب
مكارم الشيرازي: الأقوى كفايته [5] الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء و
سائر الأغسال [في فصل شرائط الوضوء- الشرط الثاني، و في كيفيّة الغسل و أحكامه،
المسألة 5]