responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 307

مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم، وجب إجراء جميع الأعمال [1]

مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة [2]

[فصل في كيفيّة غسل الميّت‌]

فصل في كيفيّة غسل الميّت‌

يجب تغسيله ثلاثة أغسال:

الأوّل: بماء السدر؛

الثاني: بماء الكافور؛

الثالث: بالماء القراح.

و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب. و كيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة؛ فيجب أوّلًا غَسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر [3]، و العورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين و كذا السرّة. و لا يكفي الارتماس على الأحوط [4] في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب؛ نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة [5] عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.

مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب‌



[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الحنوط
[2] مكارم الشيرازي: الحقّ فيه التخيير، كما عرفت في أشباهه (راجع الفرد المشكوك في باب الرؤية في النكاح)
[3] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة، و لكن لا يُترك الاحتياط هنا بالترتيب في الغسل الترتيبي
[4] الخوئي: بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب‌

مكارم الشيرازي: الأقوى كفايته
[5] الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء و سائر الأغسال [في فصل شرائط الوضوء- الشرط الثاني، و في كيفيّة الغسل و أحكامه، المسألة 5]

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست