responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 295

مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعيّ [1]

مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة، و لا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب [2]؛ نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنيّة الاستحباب.

مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة [3]، فضلًا عن الشكّ.

مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه؛ و إن شكّ في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً
[4]

مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. و كلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها، كما هو الأقوى، على الأحوط؛ نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لا يبعد كفايتها [4]، لكن مع ذلك لا يُترك الاحتياط.

[فصل في مراتب الأولياء]

فصل في مراتب الأولياء

مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حُرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعةً و إن‌



[1] مكارم الشيرازي: أو الظنّي الّذي يعتمد عليه العقلاء
[2] الخوئي: إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله، لا يجوز له ذلك‌

مكارم الشيرازي: مشكل، فالأحوط أن يأتي به بقصد الرجاء
[3] مكارم الشيرازي: إلّا ما يعتمد عليه العقلاء، كما إذا كان الميّت بين اناس من المسلمين مهتمّين بأمر الدين
[4] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان فيه أمارات البطلان و التهمة، فإنّ الاعتماد على قاعدة الصحّة فيها مشكل، كما ذكرنا في القواعد الفقهيّة
[5] الخوئي: بل هي بعيدة

مكارم الشيرازي: لا دليل على الكفاية؛ فالأحوط لو لا الأقوى، عدم الاكتفاء به‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست