مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى و شاهد الحال
القطعيّ [1]
مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب
المبادرة، و لا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع
في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع
فيها بنيّة الوجوب [2]؛ نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها
بنيّة الاستحباب.
مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
[3]، فضلًا عن الشكّ.
مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف
ما لم يعلم بطلانه؛ و إن شكّ في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على
الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً [4]
مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد
القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من
البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. و كلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و
الصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة
صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها، كما هو الأقوى، على الأحوط؛ نعم، إذا علمنا بوقوعها
منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لا يبعد كفايتها [4]، لكن مع ذلك لا يُترك
الاحتياط.
[فصل في مراتب الأولياء]
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حُرّة
كانت أو أمة، دائمة أو منقطعةً و إن
[1] مكارم
الشيرازي: أو الظنّي الّذي يعتمد عليه العقلاء [2] الخوئي: إذا علم أنّ غيره يتمّ
الصلاة قبله، لا يجوز له ذلك
مكارم الشيرازي: مشكل، فالأحوط أن يأتي به بقصد الرجاء [3] مكارم الشيرازي:
إلّا ما يعتمد عليه العقلاء، كما إذا كان الميّت بين اناس من المسلمين مهتمّين
بأمر الدين [4] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان فيه أمارات البطلان و التهمة، فإنّ
الاعتماد على قاعدة الصحّة فيها مشكل، كما ذكرنا في القواعد الفقهيّة [5] الخوئي:
بل هي بعيدة
مكارم الشيرازي: لا دليل على الكفاية؛ فالأحوط لو لا الأقوى، عدم الاكتفاء به