responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 294

[فصل في حكم كراهة الموت‌]

[فصل في حكم كراهة الموت‌] لا يحرم كراهة الموت؛ نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللّه تعالى. و يكره تمنّي الموت و لو كان في شدّة و بليّة، بل ينبغي أن يقول: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي و توفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي‌. و يكره طول الأمل و أن يحسب الموت بعيداً عنه، و يستحبّ ذكر الموت كثيراً. و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون؛ و ما في بعض الأخبار من: «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه [1]؛ نعم، لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله، يكره الفرار منه [2].

[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ‌]

[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ‌] الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن، من الواجبات الكفائيّة، فهي واجبة على جميع المكلّفين و تسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع؛ و لو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد، اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب؛ نعم، يجب [3] على غير الوليّ الاستيذان منه و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، لأنّ الاستيذان [4] منه شرط صحّة الفعل، لا شرط وجوبه. و إذا امتنع الوليّ من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه؛ نعم، لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره [5]، له أن يجبره [6] على أحد الأمرين، و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستيذان [7] من المرتبة المتأخّرة أيضاً.



[1] مكارم الشيرازي: نعم، لو كان الفرار إلى غير ذلك المكان سبباً لشيوعه و تلف النفوس، حرم؛ بل على حُكّام الشرع منع الناس حينئذٍ من ذلك
[2] مكارم الشيرازي: هكذا في مرسلة أبان الأحمر، و لكن ظاهره التحريم؛ و في مصحّحة عليّ بن جعفر الواردة في الوباء هذا الحكم مقيّد بمسجده الّذي يصلّي فيه؛ فتأمّل
[3] مكارم الشيرازي: بمعنى أنّ الوليّ أولى من جميع الناس بالقيام بأمره، فله أن يقوم بها أو يأذن غيره، فهو من قبيل الحقّ له لا عليه
[4] الخوئي: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: لا وجه لإجباره، فإنّه يسقط حقّه بالامتناع، و قد عرفت أنّ أولويّته نوع حقّ له لا عليه، فلا حاجة إلى إذن الحاكم و لا المرتبة المتأخّرة أيضاً
[6] الخوئي: لا وجه للإجبار و لا لما ذكر بعده
[7] الگلپايگاني: لا يُترك هذا الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست