[فصل في حكم كراهة الموت] لا يحرم
كراهة الموت؛ نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللّه تعالى. و يكره
تمنّي الموت و لو كان في شدّة و بليّة، بل ينبغي أن يقول: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي و توفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي. و يكره طول الأمل و أن يحسب الموت بعيداً عنه، و يستحبّ
ذكر الموت كثيراً. و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون؛ و ما في بعض الأخبار من: «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه [1]؛ نعم، لو كان في
المسجد و وقع الطاعون في أهله، يكره الفرار منه [2].
[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت
كفائيّ]
[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت
كفائيّ] الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل و التكفين و الصلاة
و الدفن، من الواجبات الكفائيّة، فهي واجبة على جميع المكلّفين و تسقط بفعل البعض،
فلو تركوا أجمع أثموا أجمع؛ و لو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به
جماعة في زمان واحد، اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب؛ نعم، يجب [3] على غير الوليّ
الاستيذان منه و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، لأنّ الاستيذان [4] منه شرط
صحّة الفعل، لا شرط وجوبه. و إذا امتنع الوليّ من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار
إذنه؛ نعم، لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره [5]، له أن يجبره [6] على أحد الأمرين،
و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستيذان [7] من المرتبة المتأخّرة
أيضاً.
[1] مكارم الشيرازي: نعم، لو كان
الفرار إلى غير ذلك المكان سبباً لشيوعه و تلف النفوس، حرم؛ بل على حُكّام الشرع
منع الناس حينئذٍ من ذلك [2] مكارم الشيرازي: هكذا في مرسلة أبان الأحمر، و لكن
ظاهره التحريم؛ و في مصحّحة عليّ بن جعفر الواردة في الوباء هذا الحكم مقيّد
بمسجده الّذي يصلّي فيه؛ فتأمّل [3] مكارم الشيرازي: بمعنى أنّ الوليّ أولى من
جميع الناس بالقيام بأمره، فله أن يقوم بها أو يأذن غيره، فهو من قبيل الحقّ له لا
عليه [4] الخوئي: على الأحوط [5] مكارم الشيرازي: لا وجه لإجباره، فإنّه يسقط
حقّه بالامتناع، و قد عرفت أنّ أولويّته نوع حقّ له لا عليه، فلا حاجة إلى إذن
الحاكم و لا المرتبة المتأخّرة أيضاً [6] الخوئي: لا وجه للإجبار و لا لما ذكر
بعده [7] الگلپايگاني: لا يُترك هذا الاحتياط