مع تعذّر الجلوس، و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير، بشرط أن
يكون مسلماً، و يجب أن يكون [1] ذلك [2] بإذن وليّه مع الإمكان، و إلّا فالأحوط
الاستيذان [3] من الحاكم الشرعيّ، و الأحوط مراعاة [4] الاستقبال [5] بالكيفيّة
المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده، فالأولى [6] وضعه
بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه [7] إلى المغرب [8] و رجله
إلى المشرق [9].
الثاني: يستحبّ تلقينه [10] الشهادتين و الإقرار
بالأئمّة الاثني عشر و سائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها
إلى أن يموت؛ و يناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج و أيضاً هذا الدعاء: اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك و اقبل منّي اليسير من
طاعتك؛ و أيضاً: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير و اعف عنّي الكثير
إنّك أنت العفوّ الغفور؛ و أيضاً: اللّهم ارحمني فإنّك رحيم.
الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن
لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة «يس» و
«الصافّات» لتعجيل راحته، و كذا آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون» و آية
السخرة و هي: «إنّ ربّكم اللّه الّذي خلق السماوات و
الأرض» إلى آخر الآية، و ثلاث آيات من آخر سورة
البقرة: «للّه ما في السماوات و الأرض» إلى
[1] الامام
الخميني: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، هو الأولى و الأحوط
مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه [2] الگلپايگاني: وجوب الاستيذان فيه غير
معلوم، لكن مراعاته حتّى الإمكان لا يُترك [3] الخوئي: لا بأس بتركه و ترك ما
بعده [4] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، لا يُترك ما لم ينقل
عن محلّ الاحتضار [5] مكارم الشيرازي: وجوب هذا الاحتياط ممنوع، بل يكفي كونه
تجاه القبلة إلى ما بعد الموت في الجملة، و كذا حين الغسل استحباباً [6] مكارم
الشيرازي: بل الأحوط [7] الخوئي: هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب [8] الامام
الخميني: بل منحرفاً في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة [9] مكارم
الشيرازي: يعني في أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب [10] مكارم الشيرازي: بعض هذه
الامور مسلّم و بعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّة التسامح؛ و حيث لا تتمّ عندنا، فيؤتى
بها رجاءً