responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 292

مع تعذّر الجلوس، و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير، بشرط أن يكون مسلماً، و يجب أن يكون [1] ذلك [2] بإذن وليّه مع الإمكان، و إلّا فالأحوط الاستيذان [3] من الحاكم الشرعيّ، و الأحوط مراعاة [4] الاستقبال [5] بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده، فالأولى [6] وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه [7] إلى المغرب [8] و رجله إلى المشرق [9].

الثاني: يستحبّ تلقينه [10] الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و سائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت؛ و يناسب قراءة العديلة.

الثالث: تلقينه كلمات الفرج و أيضاً هذا الدعاء: اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك و اقبل منّي اليسير من طاعتك‌؛ و أيضاً: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير و اعف عنّي الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور؛ و أيضاً: اللّهم ارحمني فإنّك رحيم.

الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه.

الخامس: قراءة سورة «يس‌» و «الصافّات‌» لتعجيل راحته، و كذا آية الكرسيّ إلى‌ «هم فيها خالدون» و آية السخرة و هي: «إنّ ربّكم اللّه الّذي خلق السماوات و الأرض» إلى آخر الآية، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة: «للّه ما في السماوات و الأرض» إلى‌



[1] الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، هو الأولى و الأحوط

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه
[2] الگلپايگاني: وجوب الاستيذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتّى الإمكان لا يُترك
[3] الخوئي: لا بأس بتركه و ترك ما بعده
[4] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، لا يُترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار
[5] مكارم الشيرازي: وجوب هذا الاحتياط ممنوع، بل يكفي كونه تجاه القبلة إلى ما بعد الموت في الجملة، و كذا حين الغسل استحباباً
[6] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[7] الخوئي: هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب
[8] الامام الخميني: بل منحرفاً في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة
[9] مكارم الشيرازي: يعني في أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب
[10] مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور مسلّم و بعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّة التسامح؛ و حيث لا تتمّ عندنا، فيؤتى بها رجاءً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست