responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 289

الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، و على تقدير النصب يجب أن يكون أميناً؛ و كذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً، يجب أن يكون أميناً؛ نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة، لا يبعد [1] عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً [2]، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء [3].

[فصل في آداب المريض‌]

فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه و هي امور [4]:

الأوّل: الصبر و الشكر للّه تعالى.

الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن؛ و حدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحداً؛ و أمّا إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموماً، فلا بأس به.

الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام.

الرابع: أن يجدّد التوبة.

الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم.

السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.

السابع: الإذن لهم في عيادته.



[1] الامام الخميني: إذا كانت الوصيّة عهديّة؛ و أمّا التمليكيّة فيجب
[2] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن إعطاؤه بيده صرفه في غير وجهه المشروع، و إلّا فلا يجوز، و لو كان هو نفسه من مصاديق الخيرات أو مثلها جاز
[3] مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة لها؛ بل إذا أوصى لأىّ شخص، كان المال ماله، و إعطاؤه بيد الخائن مشكل، فقيراً كان الموصى له أو غنيّاً
[4] الامام الخميني: لا بأس بالإتيان بها و بما يتلوها من الفصل الآتي رجاءً مكارم الشيرازي: استحباب أكثرها معلوم بالدليل القطعي، و لكن لعلّ بعضها لا يمكن إتمامه بغير التسامح في أدلّة السنن، و قد ذكر في محلّه عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست