الرابع عشر: أن يُهَيّأ كفنه. و من أهمّ الامور إحكام
أمر وصيّته [5] و توضيحه و إعلام الوصيّ و الناظر بها.
الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قيل بوجوبه
في جميع الأحوال، و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.
[فصل في استحباب عيادة المريض و
آدابها]
[فصل في استحباب عيادة المريض و
آدابها]
عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة [6]، و في بعض الأخبار: أنّ عيادته عيادة
اللّه تعالى فإنّه حاضر عند المريض المؤمن؛ و لا تتأكّد في وجع العين و الضرس و
الدمل، و كذا من اشتدّ مرضه أو طال؛ و لا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار،
بل يستحبّ في الصباح و المساء، و لا يشترط فيها الجلوس، بل و لا السؤال عن حاله.
[1] مكارم الشيرازي: بل لو خاف الضرر
بدونها، وجب و لا يجب الانتظار إلى حدّ اليأس [2] مكارم الشيرازي: بل قد يجب [3]
مكارم الشيرازي: بل قد يجب إذا كان تركه تضييعاً لهم، كما عرفت آنفاً [4] مكارم
الشيرازي: يعني في وجوه الخير، لا مطلقاً [5] مكارم الشيرازي: بل قد يجب، كما
عرفت [6] مكارم الشيرازي: أصل العيادة و إن كانت مستحبّة قطعاً، و لكن يؤتى بما
ذكره من الآداب بقصد الرجاء و إن كان ثبوت بعضها ممّا لا ريب فيه