responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290

الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب، إلّا مع اليأس من البرء بدونهما [1]

التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر [2]

العاشر: أن يتصدّق هو و أقرباؤه بشي‌ء؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «داووا مرضاكم بالصدقة».

الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوّة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقّة.

الثاني عشر: أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره، و يجعل عليه ناظراً [3]

الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً [4]

الرابع عشر: أن يُهَيّأ كفنه. و من أهمّ الامور إحكام أمر وصيّته [5] و توضيحه و إعلام الوصيّ و الناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

[فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها]

[فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها]

عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة [6]، و في بعض الأخبار: أنّ عيادته عيادة اللّه تعالى فإنّه حاضر عند المريض المؤمن؛ و لا تتأكّد في وجع العين و الضرس و الدمل، و كذا من اشتدّ مرضه أو طال؛ و لا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبّ في الصباح و المساء، و لا يشترط فيها الجلوس، بل و لا السؤال عن حاله.



[1] مكارم الشيرازي: بل لو خاف الضرر بدونها، وجب و لا يجب الانتظار إلى حدّ اليأس
[2] مكارم الشيرازي: بل قد يجب
[3] مكارم الشيرازي: بل قد يجب إذا كان تركه تضييعاً لهم، كما عرفت آنفاً
[4] مكارم الشيرازي: يعني في وجوه الخير، لا مطلقاً
[5] مكارم الشيرازي: بل قد يجب، كما عرفت
[6] مكارم الشيرازي: أصل العيادة و إن كانت مستحبّة قطعاً، و لكن يؤتى بما ذكره من الآداب بقصد الرجاء و إن كان ثبوت بعضها ممّا لا ريب فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست