مسألة 10: لا فرق [1] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة
حيّة أو ميّتة [2].
مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة [3]
على الأحوط.
مسألة 12: إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته،
عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد؛ كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل
الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس، فالمناط الواقع.
مسألة 13: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان
الخلاف، لا شيء عليه.
مسألة 14: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها [4]، فمتى
تيسّرت وجبت، و الأحوط [5] الاستغفار مع العجز بدلًا عنها، ما دام العجز.
مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في
عدم الإخراج، وجبت الكفّارة [6].
مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه، يسمع قولها [7]؛
فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض، وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لا يبعد
سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
مسألة 17: يجوز إعطاء [8] قيمة الدينار، و المناط قيمة
وقت الأداء.
مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛
و أمّا كفّارة الدينار، فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط [9] صرفها على ستّة
[10] أو سبعة مساكين [11].
[1] الامام الخميني: لا يخلو من
إشكال و إن لا يخلو من وجه [2] مكارم الشيرازي: على الأحوط عند من يقول بوجوبها
[3] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، لعدم صدق عناوين الأدلّة [4] مكارم الشيرازي:
بل ظاهر بعض أدلّتها- على القول بالوجوب- هو السقوط لو عجز [5] الامام الخميني: و
الأولى أن تتصدّق على مسكين، و مع العجز الاستغفار بدلًا [6] الامام الخميني:
محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: على الأحوط، على القول بالوجوب في أصل الكفّارة [7] مكارم
الشيرازي: ما لم تكن متّهمة، كما عرفت [8] مكارم الشيرازي: بل لو وجد النقد
الرائج كذلك، كان هو الأحوط، و إلّا وجبت أو استحبّت القيمة على القولين [9]
الامام الخميني: لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، و الوجه في السبعة ضعيف، و إعطاء
العشرة أوجه من السبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه [10] مكارم الشيرازي: بل على سبعة
أو عشرة، لعدم ما يدلّ على الستّة [11] الگلپايگاني: ما عثرت على مستنده؛ نعم، لو
قيل إلى عشرة، كان له احتمال