responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263

مسألة 10: لا فرق [1] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة [2].

مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة [3] على الأحوط.

مسألة 12: إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته، عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد؛ كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس، فالمناط الواقع.

مسألة 13: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شي‌ء عليه.

مسألة 14: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها [4]، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط [5] الاستغفار مع العجز بدلًا عنها، ما دام العجز.

مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج، وجبت الكفّارة [6].

مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه، يسمع قولها [7]؛ فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض، وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.

مسألة 17: يجوز إعطاء [8] قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.

مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛ و أمّا كفّارة الدينار، فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط [9] صرفها على ستّة [10] أو سبعة مساكين [11].



[1] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من وجه
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط عند من يقول بوجوبها
[3] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، لعدم صدق عناوين الأدلّة
[4] مكارم الشيرازي: بل ظاهر بعض أدلّتها- على القول بالوجوب- هو السقوط لو عجز
[5] الامام الخميني: و الأولى أن تتصدّق على مسكين، و مع العجز الاستغفار بدلًا
[6] الامام الخميني: محلّ تأمّل‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط، على القول بالوجوب في أصل الكفّارة
[7] مكارم الشيرازي: ما لم تكن متّهمة، كما عرفت
[8] مكارم الشيرازي: بل لو وجد النقد الرائج كذلك، كان هو الأحوط، و إلّا وجبت أو استحبّت القيمة على القولين
[9] الامام الخميني: لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، و الوجه في السبعة ضعيف، و إعطاء العشرة أوجه من السبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه
[10] مكارم الشيرازي: بل على سبعة أو عشرة، لعدم ما يدلّ على الستّة
[11] الگلپايگاني: ما عثرت على مستنده؛ نعم، لو قيل إلى عشرة، كان له احتمال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست