responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 264

مسألة 19: إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث، فعليه الدينار و نصفه و ربعه؛ و إذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير [1] وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.

مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه [2]؛ نعم، لا إشكال في حرمة وطيها.

[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً [3]، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً [4] أو في حكم الغائب، بأن لم يكن متمكّناً [5] من استعلام حالها أو كانت حاملًا، يصحّ طلاقها. و المراد بكونه في حكم الحاضر، أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.

مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً [6] من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً، بطل، و بالعكس صحّ [7].

مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز [8] أو التخيير [9] بين الأعداد المذكورة [10] سابقاً، و لو طلّقها في صورة تخييرها قبل‌



[1] مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه أحوط؛ و الأمر سهل بعد كون أصل الحكم استحبابيّاً عندنا
[2] مكارم الشيرازي: المعروف أنّ النفاس حيض احتبس، بل ادّعي الإجماع بإلحاقها بها في جميع الأحكام إلّا ما استثني، و سيأتي إن شاء اللّه المختار في محلّه
[3] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[4] مكارم الشيرازي: و لكن طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة في محلّه
[5] الامام الخميني: أو يكون متعسّراً عليه، و خصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها
[6] الامام الخميني: و لو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى
[7] مكارم الشيرازي: مع حصول قصد الإنشاء منه
[8] مكارم الشيرازي: على الأحوط لو لم يكن الأقوى
[9] مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأحوط اختيار السبع دائماً، فليس الأمر موكولًا إلى اختيارها
[10] الخوئي: مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست