مسألة 19: إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و
الثالث، فعليه الدينار و نصفه و ربعه؛ و إذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد
التكفير [1] وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.
مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب
الكفّارة، و لا دليل عليه [2]؛ نعم، لا إشكال في حرمة وطيها.
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا
كانت مدخولة و لو دبراً]
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو
دبراً [3]، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا؛ فلو لم تكن
مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً [4] أو في حكم الغائب، بأن لم يكن متمكّناً [5]
من استعلام حالها أو كانت حاملًا، يصحّ طلاقها. و المراد بكونه في حكم الحاضر، أن
يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.
مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً
متمكّناً [6] من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت
حائضاً، بطل، و بالعكس صحّ [7].
مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون
حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز [8] أو التخيير [9] بين الأعداد المذكورة
[10] سابقاً، و لو طلّقها في صورة تخييرها قبل
[1] مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه أحوط؛ و الأمر سهل بعد كون أصل الحكم
استحبابيّاً عندنا [2] مكارم الشيرازي: المعروف أنّ النفاس حيض احتبس، بل ادّعي
الإجماع بإلحاقها بها في جميع الأحكام إلّا ما استثني، و سيأتي إن شاء اللّه
المختار في محلّه [3] مكارم الشيرازي: على الأحوط [4] مكارم الشيرازي: و لكن
طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة في محلّه [5] الامام الخميني: أو يكون
متعسّراً عليه، و خصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها [6] الامام الخميني: و لو
من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى [7] مكارم الشيرازي: مع حصول قصد
الإنشاء منه [8] مكارم الشيرازي: على الأحوط لو لم يكن الأقوى [9] مكارم الشيرازي:
قد مرّ أنّ الأحوط اختيار السبع دائماً، فليس الأمر موكولًا إلى اختيارها [10]
الخوئي: مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد