بسهولة؛ نعم، لو أمكن [1] التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة، وجب [2] و
إن كان محتاجاً إلى بذل مال [3].
مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون
بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال [4]، حتّى حال الصلاة
[5]، إلّا أن يكون المسّ واجباً [6].
مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط الصبر، بل
الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى
[7] عدم وجوبه [8].
مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم
الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد الصلاة
أعادها.
مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة
الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل
صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها [9] و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان
حسناً، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.
مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، و سيجيء
حكمها.
مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما
قضاء ما مضى من الصلوات؛ نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة.
مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار
مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط
[1] الامام
الخميني: بلا عُسر و حرج [2] الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب و إن لم
يكن محتاجاً إلى بذل المال [3] الامام الخميني: على الأحوط [4] الامام الخميني:
جوازه في حال الصلاة و في غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه، لكن لا
يُترك الاحتياط [5] الخوئي: الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة [6]
الگلپايگاني: بغير النذر و شبهه، و كان أهمّ من حرمة مسّ المحدث [7] الگلپايگاني:
في غير صورة العلم [8] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه [9] مكارم الشيرازي: لا وجه
لهذه الاحتياطات، و لا ينبغي ذكرها و صرف الوقت فيها بعد وضوح الأدلّة