responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 215

بسهولة؛ نعم، لو أمكن [1] التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة، وجب [2] و إن كان محتاجاً إلى بذل مال [3].

مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال [4]، حتّى حال الصلاة [5]، إلّا أن يكون المسّ واجباً [6].

مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى [7] عدم وجوبه [8].

مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد الصلاة أعادها.

مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها [9] و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.

مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، و سيجي‌ء حكمها.

مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات؛ نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة.

مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط



[1] الامام الخميني: بلا عُسر و حرج
[2] الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب و إن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال
[3] الامام الخميني: على الأحوط
[4] الامام الخميني: جوازه في حال الصلاة و في غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه، لكن لا يُترك الاحتياط
[5] الخوئي: الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة
[6] الگلپايگاني: بغير النذر و شبهه، و كان أهمّ من حرمة مسّ المحدث
[7] الگلپايگاني: في غير صورة العلم
[8] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه
[9] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه الاحتياطات، و لا ينبغي ذكرها و صرف الوقت فيها بعد وضوح الأدلّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست