responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 216

تكرار الوضوء [1] بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن [2] القول بانحلال النذر و هو الأظهر.

[فصل في الأغسال‌]

فصل في الأغسال‌

و الواجب منها سبعة [3]: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و غسل الأموات، و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة [4] أو الزيارة مع الغسل؛ و الفرق بينهما [5] أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها؛ و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها.

مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.

الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور، لا يزور إلّا [6] مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.



[1] الخوئي: و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر، لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث
[2] الامام الخميني: و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف، و لا يبعد أن يكون هذا أقرب
[3] الامام الخميني: غير غسل الأموات لا يجب شي‌ء منها وجوباً شرعيّاً؛ نعم، ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطاً؛ و أمّا في المنذور فالواجب، كما مرّ، هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزيارة، و يكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً
[4] الامام الخميني: إن نذر أن يغتسل للزيارة، يجب مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل، أو إذا زار تكون مع الغسل، لا يجب أن يزور، و عبارة المتن توهم الأوّل، لكن مراده الثاني‌

مكارم الشيرازي: في موارد ثبت استحبابه
[5] الخوئي: الفرق غير ظاهر، و النذور تابعة للقصود
[6] الگلپايگاني: إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل، حيث إنّه لا ينعقد نذره‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست