تكرار الوضوء [1] بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن [2] القول بانحلال النذر و
هو الأظهر.
[فصل في الأغسال]
فصل في الأغسال
و الواجب منها سبعة [3]: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ
الميّت، و غسل الأموات، و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل
الزيارة [4] أو الزيارة مع الغسل؛ و الفرق بينهما [5] أنّ في الأوّل إذا أراد
الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة
فلا يجوز تركها؛ و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها.
مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر
على وجوه:
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل
و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه إذا أراد
أن يزور، لا يزور إلّا [6] مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار
بلا غسل وجبت عليه.
[1] الخوئي: و الأظهر عدم لزومه و
عدم انحلال النذر، لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما
ابتليا به من الأحداث [2] الامام الخميني: و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا
إذا بال اختياراً حسب التعارف، و لا يبعد أن يكون هذا أقرب [3] الامام الخميني:
غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوباً شرعيّاً؛ نعم، ما عدا الواجب بالنذر و
نحوه واجب شرطاً؛ و أمّا في المنذور فالواجب، كما مرّ، هو عنوان الوفاء بالنذر، لا
عنوان الغسل أو الزيارة، و يكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً [4] الامام الخميني:
إن نذر أن يغتسل للزيارة، يجب مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع
الغسل، أو إذا زار تكون مع الغسل، لا يجب أن يزور، و عبارة المتن توهم الأوّل، لكن
مراده الثاني
مكارم الشيرازي: في موارد ثبت استحبابه [5] الخوئي: الفرق غير ظاهر، و النذور
تابعة للقصود [6] الگلپايگاني: إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل، حيث إنّه لا
ينعقد نذره